فالانصاف كما اعترف به جماعة أولهم المحقق الأردبيلي عدم دليل معتبر على المنع ( 1 ) .
قال ( 2 ) في شرح الارشاد على ما حكي عنه بعد أن حكى عن الأصحاب المنع عن بيع ذراع من كرباس من غير تقييد كونه من أي الطرفين ( 3 ) : وفيه ( 4 ) تأمل ، إذ لم يقم دليل على اعتبار هذا المقدار ( 5 ) من العلم ، فإنهما إذا تراضيا على ذراع من هذا الكرباس من أي طرف أراد المشتري ، أو من أي جانب كان من الأرض .
فما المانع بعد العلم بذلك ؟ ، انتهى ( 6 ) .
فالدليل ( 7 ) هو الاجماع لو ثبت ، وقد عرفت من غير
شرح
- من الوصي امر اعتباري ، لأن تملك أحد الشيئين ، أو تصرف أحد الشخصين بالوصية يكون بعد موت الموصي .
فنفس أحد الشيئين ، أو أحد الشخصين امر اعتباري لا وجود له خارجا ، فلا فرق بين الوصية والبيع من هذه الناحية .
مع أن الكل متفقون على صحة الوصية .
( 1 ) اي على منع بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء كصاع من صبرة مجتمعة الصيعان .
( 2 ) اي المحقق الأردبيلي قدس سره .
( 3 ) اي من الرأس ، أم من الآخر أم من الوسط .
( 4 ) اي وفي المنع تأمل ، هذا مقول قول المحقق الأردبيلي وقد أورده على ما أفيد في المقام .
( 5 ) وهو تقييد المبيع بكونه من أي الطرفين .
( 6 ) اي ما افاده المحقق الأردبيلي في شرح الارشاد .
( 7 ) هذا كلام شيخنا الأنصاري يروم ابداء النظر في بطلان -