واحد نسبته ( 1 ) إلى الأصحاب .
قال بعض الأساطين ( 2 ) في شرحه على القواعد بعد حكم المصنف ( 3 ) بصحة بيع الذراع من الثوب ، والأرض الراجع إلى بيع الكسر المشاع ( 4 ) : وإن ( 5 )
شرح
- مثل هذا البيع اي ليس لنا دليل على بطلان بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء مرددا سوى الاجماع إن ثبت أن هناك اجماعا على ما أفيد في المقام ، لا الأدلة المتقدمة المذكورة في ص 267 وص 268 بقوله :
واستدل بعضهم على المنع بالجهالة ، وآخر بأن الابهام ، وثالث بلزوم الغرر ، ورابع بأن الملك صفة وجودية .
( 1 ) اي نسبة هذا الاجماع إلى أصحابنا الإمامية .
كما في قول صاحب الرياض الذي نقله الشيخ في ص 267 بقوله :
بل في الرياض نسبته إلى الأصحاب .
وكما في قول المحقق الأردبيلي عند نقل الشيخ عنه في ص 267 بقوله : وعن المحقق الأردبيلي قدس سره أيضا نسبة المنع إلى الأصحاب .
( 2 ) وهو الشيخ جعفر كاشف الغطاء قدس سره .
( 3 ) وهو العلامة الحلي قدس اللّه نفسه الزكية الطاهرة .
( 4 ) المراد من الكسر المشاع هو الجزء ، فإنه كسر بالنسبة إلى الكل كالواحد من مائة متر 01 0
( 5 ) هذا مقول قول بعض الأساطين وهو الشيخ كاشف الغطاء قدس سره .
وخلاصة كلامه أن المتبايعين لو قصدا من بيع جزء من جملة متساوية الأجزاء جزء معينا كبيع كيلوغرام من الصبرة ، أو بيع