تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
قصدا معينا من عين ، أو كليا ( 1 ) لا على وجه الإشاعة بطل لحصول ( 2 ) الغرر بالإبهام في الأول ، وكونه ( 3 ) بيع المعدوم وباختلاف ( 4 )
شرح
- متر واحد من ( طول القماش ) من دون تعيين الكيلو غرام أو المتر . ( 1 ) اي أو قصد المتبايعان من بيع جزء من جملة متساوية الأجزاء جزء كليا في معين لا على نحو الإشاعة فقد بطل البيع في كلتا الصورتين وقد ذكر الشيخ كاشف الغطاء لبطلانهما أدلة أربعة نذكرها عند رقمها الخاص . ( 2 ) هذا دليل بطلان بيع جزء معين لا على التعيين من جملة متساوية الأجزاء ، اي مستند البطلان هو حصول الغرر بسيب الإبهام فإن بيع كيلوغرام واحد ، أو متر واحد من دون تعيينه غير مشخص خارجا ، لعدم تحقق وجود خارجي للكيلو ، أو المتر بما هو كيلوغرام أو متر واحد ، بل التشخص إنما يتحقق بعد الاخذ والحصول عليه خارجا . والمراد من الأول هو بيع جزء معين لا على التعيين كما عرفت . ( 3 ) بالجر عطفا على مجرور ( اللام الجارة ) في قوله : لحصول الغرر اي ولكون بيع الكلي لا على نحو الإشاعة بيع معدوم . هذا دليل بطلان البيع الكلي لا على نحو الإشاعة من جملة متساوية الأجزاء اي مثل هذا البيع بيع معدوم ، لأن الكلي بما هو كلي ليس له وجود خارجي ، بل الموجود أفراده كما قال المنطقيون . والحق أن وجود الطبيعي بمعنى وجود أشخاصه . نعم لو بيع على نحو الإشاعة صح البيع . ( 4 ) هذا دليل ثان لبطلان بيع الكلي لا على نحو الإشاعة اي -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 276 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر