على الكلي برجوعه ( 1 ) إلى عدم تعيين المبيع الموجب للغرر المفسد اجماعا .
وأما الرابع ( 2 ) فيمنع احتياج صفة الملك إلى وجود خارجي فإن الكلي المبيع سلما ، أو حالا مملوك للمشتري ولا وجود لفرد منه في الخارج بصفة كونه مملوكا للمشتري .
فالوجه ( 3 ) أن الملكية امر اعتباري يعتبرها العرف والشرع ، أو أحدهما في مواردها ، وليست صفة وجودية متأصلة كالحموضة والسواد ( 4 ) ولدا ( 5 ) صرحوا بصحة الوصية بأحد الشيئين ، بل بأحد الشخصين ونحوهما .
شرح
- الأجزاء ، وبين بيع الصاع الكلي من الصيعان من حيث الغرر قطعا .
( 1 ) الباء بيان لكيفية الرد اي فخر المحققين في الايضاح ردّ من قال : إن بيع صاع من الصبرة يحمل على الكلي منها .
وكيفية الرد أن هذا النوع من البيع مآله إلى عدم تعيين المبيع ومن الواضح أن عدم التعيين موجب للغرر ، والغرر مفسد للبيع اجماعا .
( 2 ) اي وأما الرد على الاستدلال الرابع وهو المذكور بقوله في ص 268 : ورابع بأن الملك صفة وجودية محتاجة إلى محل تقوم به كسائر الصفات الموجودة في الخارج .
( 3 ) اي القول الصحيح والحق المطابق للواقع .
هذا رأي شيخنا الأنصاري في عدم جواز بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء .
( 4 ) حيث إنهما من الصفات الوجودية المتاصلة المحتاجة في الخارج إلى محل تقومان به .
( 5 ) اي ولأجل أن الملكية امر اعتباري يعتبره الشارع ، أو العرف ولا تحتاج إلى محل شخصي تقوم به تصح الوصية بأحد الشيئين أو أحد الشخصين ، فإن إنشاء أحد الشيئين ، أو أحد الشخصين -