تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
ومما ذكرنا : من منع كبرى ( 1 ) الوجه الأول يظهر حال الوجه الثاني ( 2 ) من وجوه المنع : اعني كون الإبهام مبطلا ( 3 ) . وأما الوجه الثالث ( 4 ) فيرده منع لزوم الغرر ، مع فرض اتفاق الأفراد في الصفات الموجبة لاختلاف القيمة ، ولذا ( 5 ) يجوز الإسلاف في الكلي من هذه الأفراد ( 6 ) ، مع أن الانضباط في السلم آكد . وأيضا فقد جوزوا بيع الصاع الكلي من الصبرة ، ولا فرق بينهما ( 7 ) من حيث الغرر قطعا ، ولذا ( 8 ) ردّ في الايضاح حمل الصاع من الصبرة
شرح
- القائل بجواز بيع عبد من عبدين . وقد أشير إلى هذا النقل والرد في ص 270 . ( 1 ) وهي كل جهالة موجبة للبطلان المشار إليها في الهامش ص 270 ( 2 ) وهو المذكور في ص 267 بقوله : وآخر بأن الإبهام في البيع مبطل . ( 3 ) لأنك عرفت أن الكلية في الكبرى ممنوعة ، إذ ليس كل إبهام موجبا للبطلان ، مع أنه لا بد في الشكل الأول من كلية الكبرى ( 4 ) وهو المذكور في ص 268 بقوله : وثالث بلزوم الغرر . ( 5 ) اي ولأجل فرض اتفاق الأفراد في الصفات الموجبة لاختلاف القيمة . ( 6 ) وهو الكلي المنتزع من الأفراد المتفقة في الصفات الموجبة لاختلاف القيمة . ( 7 ) اي بين بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء كبيع صاع من صبرة مجتمعة الصيعان . وبين بيع الصاع الكلي من الصيعان . ( 8 ) اي ولأجل عدم الفرق بين بيع بعض من جملة متساوية -