ومما ذكرنا : من منع كبرى ( 1 ) الوجه الأول يظهر حال الوجه الثاني ( 2 ) من وجوه المنع : اعني كون الإبهام مبطلا ( 3 ) .
وأما الوجه الثالث ( 4 ) فيرده منع لزوم الغرر ، مع فرض اتفاق الأفراد في الصفات الموجبة لاختلاف القيمة ، ولذا ( 5 ) يجوز الإسلاف في الكلي من هذه الأفراد ( 6 ) ، مع أن الانضباط في السلم آكد .
وأيضا فقد جوزوا بيع الصاع الكلي من الصبرة ، ولا فرق بينهما ( 7 ) من حيث الغرر قطعا ، ولذا ( 8 ) ردّ في الايضاح حمل الصاع من الصبرة
شرح
- القائل بجواز بيع عبد من عبدين .
وقد أشير إلى هذا النقل والرد في ص 270 .
( 1 ) وهي كل جهالة موجبة للبطلان المشار إليها في الهامش ص 270
( 2 ) وهو المذكور في ص 267 بقوله : وآخر بأن الإبهام في البيع مبطل .
( 3 ) لأنك عرفت أن الكلية في الكبرى ممنوعة ، إذ ليس كل إبهام موجبا للبطلان ، مع أنه لا بد في الشكل الأول من كلية الكبرى
( 4 ) وهو المذكور في ص 268 بقوله : وثالث بلزوم الغرر .
( 5 ) اي ولأجل فرض اتفاق الأفراد في الصفات الموجبة لاختلاف القيمة .
( 6 ) وهو الكلي المنتزع من الأفراد المتفقة في الصفات الموجبة لاختلاف القيمة .
( 7 ) اي بين بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء كبيع صاع من صبرة مجتمعة الصيعان .
وبين بيع الصاع الكلي من الصيعان .
( 8 ) اي ولأجل عدم الفرق بين بيع بعض من جملة متساوية -