لاختلاف قيمتي العبدين ، ولأنه لا دليل على صحة ذلك في الشرع .
وقد ذكرنا هذه المسألة في البيوع وقلنا : إن أصحابنا رووا جواز ذلك في العبدين .
فإن قلنا بذلك تبعنا فيه الرواية ، ولم يقس غيرهما عليهما ، انتهى ( 1 ) .
وعبارته المحكية في باب البيوع أنه روى أصحابنا أنه إذا اشترى عبدا من عبدين على أن للمشتري أن يختار أيهما شاء : أنه جائز ، ولم يرووا في الثوب شيئا .
ثم قال : دليلنا اجماع الفرقة .
وقوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : المؤمنون عند شروطهم ، انتهى ( 2 ) .
وسيأتي ( 3 ) أيضا في كلام فخر الدين أن عدم تشخيص المبيع من الغرر الذي يوجب النهي عنه الفساد اجماعا .
وظاهر هذه الكلمات صدق الجعالة ، وكون مثلها قادحة اتفاقا مع فرض عدم نص .
بل قد عرفت رد الحلي ( 4 ) ، للنص المجوز بمخالفته لاجماع الأمة .
شرح
- لاختلاف قيم العبيد دليل على صدق الصغرى والكبرى المذكورتين في الهامش 2 ص 269 .
( 1 ) راجع ( الخلاف ) الجزء 2 ص 95 آخر كتاب السلم .
ومقصود شيخ الطائفة قدس سره ، من قوله : وقد ذكرناه هذه المسألة في البيوع اي في كتاب الخلاف .
( 2 ) راجع ( الخلاف ) الطبعة الحروفية الجزء 2 ص 17 .
( 3 ) في ص 286 عند نقل شيخنا الأنصاري عنه بقوله :
قال في الايضاح في ترجيح التنزيل على الإشاعة .
( 4 ) وهو ابن إدريس في سرائره ، حيث رد على الشيخ -