تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
لاختلاف قيمتي العبدين ، ولأنه لا دليل على صحة ذلك في الشرع . وقد ذكرنا هذه المسألة في البيوع وقلنا : إن أصحابنا رووا جواز ذلك في العبدين . فإن قلنا بذلك تبعنا فيه الرواية ، ولم يقس غيرهما عليهما ، انتهى ( 1 ) . وعبارته المحكية في باب البيوع أنه روى أصحابنا أنه إذا اشترى عبدا من عبدين على أن للمشتري أن يختار أيهما شاء : أنه جائز ، ولم يرووا في الثوب شيئا . ثم قال : دليلنا اجماع الفرقة . وقوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : المؤمنون عند شروطهم ، انتهى ( 2 ) . وسيأتي ( 3 ) أيضا في كلام فخر الدين أن عدم تشخيص المبيع من الغرر الذي يوجب النهي عنه الفساد اجماعا . وظاهر هذه الكلمات صدق الجعالة ، وكون مثلها قادحة اتفاقا مع فرض عدم نص . بل قد عرفت رد الحلي ( 4 ) ، للنص المجوز بمخالفته لاجماع الأمة .
شرح
- لاختلاف قيم العبيد دليل على صدق الصغرى والكبرى المذكورتين في الهامش 2 ص 269 . ( 1 ) راجع ( الخلاف ) الجزء 2 ص 95 آخر كتاب السلم . ومقصود شيخ الطائفة قدس سره ، من قوله : وقد ذكرناه هذه المسألة في البيوع اي في كتاب الخلاف . ( 2 ) راجع ( الخلاف ) الطبعة الحروفية الجزء 2 ص 17 . ( 3 ) في ص 286 عند نقل شيخنا الأنصاري عنه بقوله : قال في الايضاح في ترجيح التنزيل على الإشاعة . ( 4 ) وهو ابن إدريس في سرائره ، حيث رد على الشيخ -