تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
غير مجهول ، إذ لا تعين له في الواقع حتى يجهل ، والمنع ( 1 ) عن بيع المجهول ولو لم يلزم غرر غير مسلم . نعم وقع في معقد بعض الاجماعات ما يظهر منه صدق كلتا المقدمتين ( 2 ) . ففي السرائر ( 3 ) بعد نقل الرواية التي رواها في الخلاف على جواز بيع عبد من عبدين قال : إن ما اشتملت عليه الرواية مخالف لما عليه الأمة بأسرها ، مناف لأصول مذهب أصحابنا وفتاواهم وتصانيفهم ، لأن ( 4 ) المبيع إذا كان مجهولا كان المبيع باطلا بغير خلاف ، انتهى ( 5 ) . وعن الخلاف ( 6 ) في باب السلم أنه لو قال : اشتري منك أحد هذين العبدين ، أو هؤلاء العبيد لم يصح الشراء . دليلنا أنه ( 7 ) بيع مجهول فيجب أن لا يصح ، ولأنه بيع غرر
شرح
( 1 ) هذا تعليل لمنع الكبرى . ( 2 ) وهما : الصغرى والكبرى . ( 3 ) من هنا اخذ الشيخ في ذكر ما ظهر من كلمات بعض الأعلام في معقد اجماعاتهم على صدق كلتا المقدمتين : الصغرى والكبرى . ( 4 ) جملة : لأن المبيع إذا كان مجهولا كان البيع باطلا دليل على صدق الصغرى ، والكبرى المذكورتين في الهامش 2 ص 269 . ( 5 ) اي ما افاده ابن إدريس في السرائر . وراجع ( الخلاف ) الطبعة الحروفية الجزء 2 . ص 17 . ( 6 ) هذا هو الكلام الثاني الظاهر من كلمات بعض الأعلام في صدق كلتا المقدمتين . ( 7 ) جملة : إنه بيع مجهول فيجب أن لا يصح ، ولأنه بيع غرر -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 270 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر