لقيامه به ، لأنه ( 1 ) امر انتزاعي من امرين معينين .
ويضعف الأول ( 2 ) بمنع المقدمتين ، لأن ( 3 ) الواحد على سبيل البدل
شرح
- وخلاصة الاستدلال أن الملك رابطة وجودية بين المالك والمملوك وهذه الرابطة محتاجة إلى محل تقوم به خارجا كما في جميع الصفات الوجودية الخارجية .
ومن الواضح أن بيع أحد العبدين على سبيل البدل وبلا تعيين غير قابل لقيامه بالملك فيكون مجهولا فلا يصح بيعه .
( 1 ) تعليل لكون بيع أحد العبدين على سبيل البدل غير قابل لقيامه بالملك .
وخلاصته أن بيع أحدهما كذلك امر انتزاعي لا وجود له خارجا حتى يباع ويتملك ، والمبيع لا بد له من وجود خارجي حتى يتعلق البيع به ، ليقع صحيحا كما عرفت .
( 2 ) من هنا اخذ الشيخ في الرد على القائلين بمنع بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء اي ويضعف القول الأول المستدل به على المنع بجهالة المبيع الموجبة لبطلان البيع .
والمراد من المقدمتين : الصغرى والكبرى ، لأن استدلاله مركب من قياس منطقي من الشكل الأول هكذا :
الصغرى : بيع أحد العبدين بلا تعيين من الجهالة .
الكبرى : وكل جهالة موجبة للبطلان .
النتيجة : فالبيع هكذا باطل .
فالشيخ قدس سره . يقول : نمنع الصغرى والكبرى .
( 3 ) هذا تعليل لمنع الصغرى .