تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
ويؤيده ( 1 ) أنه حكم في التذكرة مع منعه عن بيع أحد العبدين المشاهدين المتساويين : بأنه لو تلف أحدهما فباع الباقي ولم يدر أيهما هو صح ( 2 ) ، خلافا لبعض العامة . وثالث ( 3 ) بلزوم الغرر . ورابع ( 4 ) بأن الملك صفة وجودية محتاجة إلى محل تقوم به كسائر الصفات الموجودة في الخارج ، وأحدهما على سبيل البدل غير قابل
شرح
- المتصورة في المجموع . ( 1 ) اي ويؤيد أن سبب بطلان بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء هو الإبهام ، لا الجهالة : ما ذكره العلامة في التذكرة . وجه التأييد أنه لو كانت الجهالة سببا لبطلان البيع لكان اللازم هو الحكم ببطلانه في الباقي أيضا بعد تلف أحد العبدين ، لبقاء الجهالة حينئذ ، حيث لم يشخص المشتري المبيع فيصدق الغرر فيشمله الحديث النبوي . ( 2 ) وجه الصحة أن المبيع بعد تلف أحد العبدين لم يكن فيه إبهام حتى يبطل البيع بسببه ، لعدم وجود تردد فيه ، بل المبيع هو أحد العبدين الموجودين في الخارج . فالبيع وقع على الموجود الخارجي المتعين في شخص العبد الباقي فلا إبهام فيه حتى يوجب البطلان . بخلاف بيع أحد العبدين قبل تلف أحدهما ، فإن فيه ابهاما لا يدري المراد من أحد العبدين أيّهما اراده البائع ، فيكون هذا الإبهام موجبا لبطلان البيع . ( 3 ) اي واستدل ثالث على منع بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء . ( 4 ) اي واستدل رابع على منع بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 268 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر