تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧

[ الثاني : أن يراد به بعض مردد بين ما يمكن صدقه عليه من الأفراد المتصورة في المجموع . ]

( الثاني ) ( 1 ) : أن يراد به بعض مردد بين ما يمكن صدقه عليه من الأفراد المتصورة في المجموع . نظير تردد الفرد المنتشر بين الأفراد ، وهذا يتضح في صاع من الصيعان المتفرقة . ولا إشكال في بطلان ذلك ، مع اختلاف المصاديق في القيمة كالعبدين المختلفين ، لأنه غرر ، لأن المشتري لا يعلم بما يحصل في يده منهما . وأما مع اتفاقهما في القيمة كما في الصيعان المتفرقة فالمشهور أيضا كما في كلام بعض المنع ، بل في الرياض نسبته ( 2 ) إلى الأصحاب وعن المحقق الأردبيلي قدس سره أيضا نسبة المنع عن بيع ذراع من كرباس مشاهد من غير تعيين أحد طرفيه ( 3 ) إلى الأصحاب . واستدل على المنع ( 4 ) بعضهم بالجهالة التي يبطل معها البيع اجماعا . وآخر ( 5 ) بأن الإبهام في البيع مبطل له ، لا من حيث الجهالة .
شرح
( 1 ) اي الوجه الثاني من الوجوه المتصورة في بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء التي افاده بقوله في ص 265 : يتصور على وجوه : أن يراد به بيع بعض مردد . ( 2 ) اي نسبة المنع . ( 3 ) اي أحد طرفي الكرباس : وهو ابتداؤه ، أو آخره . ( 4 ) اي على منع بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء ، لعدم تعين المبيع عند المتبايعين فيكون مجهولا فيبطل . ( 5 ) اي استدل آخر على منع بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء بالإبهام في المبيع ، والإبهام مبطل للبيع . وجه الإبهام أن المبيع مردد بين ما يمكن صدقه عليه من الأفراد -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 267 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر