تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
جاهلا بالرهن ، أو بحكمه ، أو ناسيا ( 1 ) ، ولا حرمة في شيء من ذلك ( 2 ) . وثانيا ( 3 ) أن المتيقن من الاجماع والاخبار ( 4 ) على منع الراهن كونه على نحو منع المرتهن على ما تقتضيه عبارة معقد الاجماع والأخبار : اعني قولهم :
شرح
وخلاصته أنه من الممكن أن يكون الراهن جاهلا برهن ملكه ، لأنه لو كان عالما لما اقدم عليه ، من دون استجازة من المرتهن . أو يكون جاهلا بحكم الرهن الذي هو المنع عن التصرف فيه ، وأن التصرف فيه متوقف على إجازة المرتهن . ( 1 ) أي ومن الممكن أن يكون الراهن ناسيا لأصل الرهن ، أو لحكمه بعد أن كان عالما به ، فلا يكون إقدامه على بيع الرهن إقداما مستقلا من دون مراجعة المرتهن . فجميع هذه الاحتمالات والامكانات قرينة على ما ذكرناه : من عدم إرادة الاستقلال في البيع . ( 2 ) أي في جميع الاحتمالات الثلاث وهي : جهل الراهن بأصل الرهن . جهل الراهن بحكم الرهن . نسيان الراهن بأصل الرهن ، أو بحكمه بعد أن كان عالما بهما . ( 3 ) هذا هو الايراد الثاني . ( 4 ) المراد من الأخبار ما ذكر في الهامش 4 ص 9 والهامش 1 ص 11 . كما أن المراد من الاجماعات ما ذكره صاحب المقابيس بقوله في ص 15 : بظاهر الاجماعات .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 27 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر