جاهلا بالرهن ، أو بحكمه ، أو ناسيا ( 1 ) ، ولا حرمة في شيء من ذلك ( 2 ) .
وثانيا ( 3 ) أن المتيقن من الاجماع والاخبار ( 4 ) على منع الراهن كونه على نحو منع المرتهن على ما تقتضيه عبارة معقد الاجماع والأخبار :
اعني قولهم :
شرح
وخلاصته أنه من الممكن أن يكون الراهن جاهلا برهن ملكه ، لأنه لو كان عالما لما اقدم عليه ، من دون استجازة من المرتهن .
أو يكون جاهلا بحكم الرهن الذي هو المنع عن التصرف فيه ، وأن التصرف فيه متوقف على إجازة المرتهن .
( 1 ) أي ومن الممكن أن يكون الراهن ناسيا لأصل الرهن ، أو لحكمه بعد أن كان عالما به ، فلا يكون إقدامه على بيع الرهن إقداما مستقلا من دون مراجعة المرتهن .
فجميع هذه الاحتمالات والامكانات قرينة على ما ذكرناه : من عدم إرادة الاستقلال في البيع .
( 2 ) أي في جميع الاحتمالات الثلاث وهي :
جهل الراهن بأصل الرهن .
جهل الراهن بحكم الرهن .
نسيان الراهن بأصل الرهن ، أو بحكمه بعد أن كان عالما بهما .
( 3 ) هذا هو الايراد الثاني .
( 4 ) المراد من الأخبار ما ذكر في الهامش 4 ص 9 والهامش 1 ص 11 .
كما أن المراد من الاجماعات ما ذكره صاحب المقابيس بقوله في ص 15 : بظاهر الاجماعات .