تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
الراهن والمرتهن ممنوعان . ومعلوم أن المنع في المرتهن إنما هو على وجه لا ينافي وقوعه موقوفا . وحاصله ( 1 ) يرجع إلى منع العقد على الرهن ، والوفاء بمقتضاه على سبيل الاستقلال ، وعدم مراجعة صاحبه في ذلك ( 2 ) : واثبات ( 3 ) المنع أزيد من ذلك يحتاج إلى دليل ، ومع عدمه ( 4 ) يرجع إلى العمومات . وأما ما ذكره ( 5 ) : من منع جريان التعليل في روايات العبد فيما نحن فيه مستندا إلى الفرق فيما بينهما فلم أتحقق الفرق بينهما ، بل
شرح
( 1 ) أي وحاصل منع بيع الرهن من قبل المرتهن . ( 2 ) أي في البيع . ( 3 ) أي وإثبات منع العقد على الرهن من قبل المرتهن إلى أزيد من المنع عن الاستقلال في التصرف ، وعدم مراجعة المالك الراهن إلى المرتهن في حصول الإجازة منه يحتاج إلى دليل آخر لا يوجد في المقام . ( 4 ) أي ومع عدم وجود دليل آخر في إثبات المنع إلى أزيد من المنع عن الاستقلال يرجع إلى العمومات الموجودة في صحة البيع . والمراد بالعمومات قوله عز من قائل : وأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ.أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.تِجارَةً عَنْ تَراضٍ .وقوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : إن الناس مسلطون على أموالهم ( 5 ) هذا رد على ما أفاده المحقق التستري من عدم جريان التعليل -