تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
الظاهر كون النهي في كل منهما لحق الغير ، فإن ( 1 ) منع اللّه جل ذكره من تفويت حق الغير ثابت في كل ما كان النهي عنه لحق الغير ، من غير فرق بين بيع الفضولي ، ونكاح العبد ، وبيع الراهن . وأما ( 2 ) ما ذكره : من المساواة بين بيع الراهن ، وبيع الوقف ،
شرح
- الوارد في الرواية المشار إليها في الهامش 4 ص 22 في بيع الراهن ، وأنه مختص وجار في نكاح العبد فقط كما علمت في ص 23 عند قولنا : بخلاف المالك المحجور . وخلاصة الرد عدم وجود الفرق بين بيع الراهن ، وبين بيع الفضولي ، وبين نكاح العبد ، وبين نكاح العبد ، فإن التعليل المذكور جار في بيع الرهن ، وفي نكاح العبد بدون إذن مولاه ، لأن النهي في كل منهما لأجل تعلقه بحق الغير ، إذ الملاك الموجود في عدم جواز بيع الرهن : وهو منع اللّه جل شأنه عن تفويت حق الغير موجود بعينه في كل ما كان النهي عنه لحق الغير ، سواء أكان المنهي عنه بيعا فضوليا أم بيع الراهن أم نكاح العبد . فالفرق بين ما ذكر غير متحقق . ( 1 ) تعليل لعدم الفرق بين بيع الراهن ، وبيع الفضولي ، ونكاح العبد . وقد عرفته عند قولنا في ص 29 : إذ الملاك الموجود . ( 2 ) هذا رد على ما أفاده المحقق التستري من المساواة بين بيع الراهن ، وبين بيع الوقف ، وأم الولد في قوله في ص 17 : كما اقتضاه في بيع الوقف وأم الولد ، مع استوائهما في كون سبب النهي حق الغير . وخلاصة الرد أن بطلان بيع الوقف وأم الولد لأجل ورود دليل تعبدي عليه ، ولولا ذلك الدليل التعبدي المحض لحكمنا بصحتهما أيضا -