الظاهر كون النهي في كل منهما لحق الغير ، فإن ( 1 ) منع اللّه جل ذكره من تفويت حق الغير ثابت في كل ما كان النهي عنه لحق الغير ، من غير فرق بين بيع الفضولي ، ونكاح العبد ، وبيع الراهن .
وأما ( 2 ) ما ذكره : من المساواة بين بيع الراهن ، وبيع الوقف ،
شرح
- الوارد في الرواية المشار إليها في الهامش 4 ص 22 في بيع الراهن ، وأنه مختص وجار في نكاح العبد فقط كما علمت في ص 23 عند قولنا : بخلاف المالك المحجور .
وخلاصة الرد عدم وجود الفرق بين بيع الراهن ، وبين بيع الفضولي ، وبين نكاح العبد ، وبين نكاح العبد ، فإن التعليل المذكور جار في بيع الرهن ، وفي نكاح العبد بدون إذن مولاه ، لأن النهي في كل منهما لأجل تعلقه بحق الغير ، إذ الملاك الموجود في عدم جواز بيع الرهن : وهو منع اللّه جل شأنه عن تفويت حق الغير موجود بعينه في كل ما كان النهي عنه لحق الغير ، سواء أكان المنهي عنه بيعا فضوليا أم بيع الراهن أم نكاح العبد .
فالفرق بين ما ذكر غير متحقق .
( 1 ) تعليل لعدم الفرق بين بيع الراهن ، وبيع الفضولي ، ونكاح العبد .
وقد عرفته عند قولنا في ص 29 : إذ الملاك الموجود .
( 2 ) هذا رد على ما أفاده المحقق التستري من المساواة بين بيع الراهن ، وبين بيع الوقف ، وأم الولد في قوله في ص 17 : كما اقتضاه في بيع الوقف وأم الولد ، مع استوائهما في كون سبب النهي حق الغير .
وخلاصة الرد أن بطلان بيع الوقف وأم الولد لأجل ورود دليل تعبدي عليه ، ولولا ذلك الدليل التعبدي المحض لحكمنا بصحتهما أيضا -