فالقول ( 1 ) بالبطلان هنا كما اختاره أساطين الفقهاء هو الأقوى .
انتهى كلامه ( 2 ) رفع مقامه .
ويرد ( 3 ) عليه بعد منع الفرق في الحكم بين بيع ملك الغير على وجه الاستقلال ، وبيعه ( 4 ) على وجه النيابة .
شرح
( 1 ) هذا من متممات كلام المحقق التستري في المقابيس .
والفاء هنا فاء النتيجة أي ففي ضوء ما ذكرنا : من الفرق بين عصيان الخالق في أنه مبطل للعقد ، وعصيان المخلوق في أنه غير مبطل للعقد ظهر بطلان بيع الراهن الرهن قبل الاستجازة من المرتهن .
وكذا كل عقد صدر من المالك المحجور على ماله كالمفلّس ، والسفيه ومولى الأمة المستولدة ، حيث إن النهي في هذه الموارد نهي مولوي تعبدي .
( 2 ) هذا كلام شيخنا الأنصاري أي انتهى ما افاده المحقق التستري في هذا المقام في المقابيس .
( 3 ) من هنا يروم الشيخ في الرد على ما افاده المحقق التستري حرفيا .
خلاصة هذا الكلام أننا قبل الايراد على المحقق التستري نمنع الفرق بين بيع الفضولي ، والمرتهن على وجه الاستقلال في كونهما باطلين .
وبين بيعهما على وجه النيابة عن المالك في أنهما صحيحان ، لأن البيع في كلتا الحالتين باطل لا محالة .
فما أفاده من الفرق بقوله في ص 18 : فإن وقع بطريق الاستقلال لا على وجه النيابة عن المالك فالظاهر أنه كذلك ، وإلا فلا يعد تصرفا يتعلق به النهي : ممنوع .
( 4 ) وكلمة وبيعه بالجر عطفا على المضاف إليه في قوله في ص 25 :