تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
فالقول ( 1 ) بالبطلان هنا كما اختاره أساطين الفقهاء هو الأقوى . انتهى كلامه ( 2 ) رفع مقامه . ويرد ( 3 ) عليه بعد منع الفرق في الحكم بين بيع ملك الغير على وجه الاستقلال ، وبيعه ( 4 ) على وجه النيابة .
شرح
( 1 ) هذا من متممات كلام المحقق التستري في المقابيس . والفاء هنا فاء النتيجة أي ففي ضوء ما ذكرنا : من الفرق بين عصيان الخالق في أنه مبطل للعقد ، وعصيان المخلوق في أنه غير مبطل للعقد ظهر بطلان بيع الراهن الرهن قبل الاستجازة من المرتهن . وكذا كل عقد صدر من المالك المحجور على ماله كالمفلّس ، والسفيه ومولى الأمة المستولدة ، حيث إن النهي في هذه الموارد نهي مولوي تعبدي . ( 2 ) هذا كلام شيخنا الأنصاري أي انتهى ما افاده المحقق التستري في هذا المقام في المقابيس . ( 3 ) من هنا يروم الشيخ في الرد على ما افاده المحقق التستري حرفيا . خلاصة هذا الكلام أننا قبل الايراد على المحقق التستري نمنع الفرق بين بيع الفضولي ، والمرتهن على وجه الاستقلال في كونهما باطلين . وبين بيعهما على وجه النيابة عن المالك في أنهما صحيحان ، لأن البيع في كلتا الحالتين باطل لا محالة . فما أفاده من الفرق بقوله في ص 18 : فإن وقع بطريق الاستقلال لا على وجه النيابة عن المالك فالظاهر أنه كذلك ، وإلا فلا يعد تصرفا يتعلق به النهي : ممنوع . ( 4 ) وكلمة وبيعه بالجر عطفا على المضاف إليه في قوله في ص 25 :
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 25 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر