ومنع ( 1 ) اقتضاء مطلق النهي لا لأمر خارج للفساد ( 2 ) .
أولا أن ( 3 ) نظير ذلك يتصور في بيع الراهن ، فإنه قد يبيع رجاء لإجازة المرتهن ، ولا ينوي الاستقلال .
وقد يبيع ( 4 ) .
شرح
بين بيع أي وبعد منع الفرق بين بيع ملك الغير على وجه النيابة .
( 1 ) بالجر عطفا على المضاف إليه في قوله في ص 25 : بعد منع الفرق أي وبعد منع اقتضاء مطلق النهي المتعلق بأمر داخل على فساد المنهي عنه : وهو الحكم الوضعي ، بل يدل على الحكم التكليفي فقط كما في البيع وقت النداء ، فإن البيع ليس فاسدا في وقت النداء ، بل حرام .
( 2 ) الجار والمجرور متعلق بكلمة اقتضاء .
( 3 ) كلمة إن مع اسمها مرفوعة محلا فاعل لقوله في ص 25 :
ويرد عليه .
هذه بداية الشروع في الايراد على المحقق التستري على ما افاده في المقابيس .
وقد أورد عليه الشيخ إيرادين :
( الأول ) : أن بيع الراهن الرهن نظير بيع الفضولي في كونه متوقفا على الإجازة ، فإن أجاز المرتهن البيع صح وإلا فلا .
فليس في هذا البيع أي محذور سوى توقفه على الإجازة وهو أمر ممكن ليس بمحال .
ولا يقصد الراهن من بيعه هذا الاستقلال ، وعدم الاعتناء بالمرتهن في الاستجازة منه ، بل يقصد من بيعه رجاء حصول الإجازة .
( 4 ) في الواقع هذا تعليل لعدم قصد الراهن بيع الرهن بالاستقلال . -