ولا إشكال في صحة ذلك ( 1 ) ، ولا ( 2 ) في كون المبيع مشاعا في الجملة .
ولا فرق بين اختلاف العبدين في القيمة وعدمه ، ولا بين العلم بعدد صيعان الصبرة وعدمه . لأن الكسر مقدر بالصاع فلا يعتبر العلم بنسبته إلى المجموع ، هذا ( 3 ) .
ولكن قال في التذكرة : والأقرب أنه لو قصد الإشاعة في عبد من عبدين ، أو شاة من شاتين بطل ، بخلاف الذراع من الأرض انتهى ( 4 ) .
ولم يعلم وجه الفرق ( 5 ) إلا منع ظهور الكسر المشاع من لفظ العبد والشاة .
شرح
- أو التسع أو العشر ، أو الربع ، أو النصف أو الثلث ، أو الثلثين .
فلو باع عشرا من الصيعان فقد حصلت الشركة للمشتري في مجموع الصيعان بنسبة العشر ، فإن نسبة المبيع إلى المجموع هو العشر .
وكذا تحصل الشركة للمشتري في العبدين ، أو الشاتين بنسبة النصف ، لأن نسبة المبيع إلى مجموع العبدين ، أو الشاتين هو النصف .
( 1 ) اي في صحة مثل هذا البيع .
( 2 ) ولا إشكال أيضا في كون المبيع مشاعا في مجموع الصبرة ومجموع العبدين ، أو الشاتين .
( 3 ) اي خذ ما تلوناه عليك حول بيع جزء مشاع .
( 4 ) راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 52
( 5 ) اي بين عبد من عبدين ، أو شاة من شاتين .
وبين ذراع من الأرض ، حيث حكم بالبطلان في الأول ، والصحة في الثاني ، مع وحدة الملاك في كليهما .