على ذي الجزاف ( 1 ) ، أو البائع في مبيعه ، والمشتري في ثمنه ( 2 ) .
أو يبنى على الإقراع ( 3 ) مع الاختلاف ، وما اتفقا عليه مع الاتفاق ( 4 ) أو التخيير ( 5 ) .
ولعله ( 6 ) الأقوى .
شرح
- فهنا يتبع اللواء والمحافظة ، دون القضاء .
فلو كان في مدينة البائع يكال الشيء المبيع ، وفي مدينة المشتري يوزن فيرجح بلد البائع .
وكذلك لو كان الامر بالعكس : بأن كان المشتري من أهل المحافظة ، والبائع من أهل القضاء فيقدم المشتري .
( 1 ) بأن كان الشيء عند البائع يكال ، أو يوزن ، وعند المشتري يباع جزافا فهنا يقدم جانب البائع .
أو كان الامر بالعكس فيقدم جانب المشتري .
( 2 ) بأن يرجع البائع إلى حكم بلده ، والمشتري إلى حكم بلده .
فلو كان المثمن مما يكال ، والثمن مما يوزن ، أو بالعكس .
فهنا يكون لكل من الثمن والمثمن حكمه ، فالمثمن يكال ، والثمن يوزن ، أو المثمن يوزن ، والثمن يكال لو كان الامر بالعكس .
( 3 ) اي القرعة عند اختلاف بلد المشتري والبائع في الكيل والوزن في تعيين أحد البلدين عند اختلاف المتبايعين في إجراء حكم كل واحد منهما حكم بلده عليه .
( 4 ) بأن يبنى على حكم البلد الذي اتفق المتبايعان على اجراء حكمه عليه مع الاتفاق على ذلك بينهما .
( 5 ) بأن يبنى على التخيير في تعيين البلد من بلديهما .
( 6 ) اي التخيير هو الأقوى .