[ مسألة : لو اخبر البائع بمقدار المبيع جاز الاعتماد عليه على المشهور . ]
( مسألة ) :
لو اخبر البائع بمقدار المبيع جاز الاعتماد عليه على المشهور .
وعبارة التذكرة مشعرة بالاتفاق عليه ( 1 ) .
ويدل عليه غير واحد من الأخبار المتقدمة ( 2 ) .
وما تقدم في صحيحة الحلبي ( 3 ) الظاهرة في المنع عن ذلك محمول على صورة ايقاع المعاملة غير مبنية على المقدار المخبر به وإن كان الإخبار داعيا إليها ، فإنها لا تخرج بمجرد ذلك ( 4 ) عن الغرر .
وقد تقدم عن التحرير ما يوافق ذلك ( 5 ) .
شرح
( 1 ) راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 . ص 50 عند قوله : لو اخبره البائع بكيله ثم باعه بذلك الكيل صح عندنا
( 2 ) وهي صحيحة ابن محبوب المشار إليها في ص 191 .
ورواية ابان المشار إليها في ص 192 .
ورواية ابن أبي العطارد المشار إليها في ص 192 .
ومرسلة ابن بكير المشار إليها في ص 193 .
( 3 ) المشار إليها في ص 186 في قوله عليه السلام : لا يصلح إلا أن بكيل ، فإن جملة لا يصلح إلا أن يكيل ظاهرة في عدم جواز بيع ما اخبر به البائع .
( 4 ) وهو ايقاع المعاملة غير مبنية على المقدار الخبر به .
( 5 ) راجع قول العلامة في التحرير عند نقل الشيخ عنه في ص 190 :
لو اعلمه بالكيل فباعه بثمن سواء زاد أم نقص لم يجز .
وجه عدم الجواز أن شراء الطعام من البائع في صورة إخباره -