ولا ببلد المتعاقدين .
وفي شرح القواعد لبعض الأساطين : ثم الرجوع إلى العادة ( 1 ) مع اتفاقها اتفاقي ، ولو اختلفت ( 2 ) فلكل بلد حكمه كما هو المشهور .
وهل يراد به ( 3 ) بلد العقد ، أو المتعاقدين ؟ :
الأقوى الأول .
ولو تعاقدا في الصحراء رجعا إلى حكم بلدهما ( 4 ) .
ولو اختلفا ( 5 ) رجح الأقرب ، أو الأعظم ( 6 ) ، أو ذو الاعتبار
شرح
( 1 ) اي إلى عادة أهل البلاد فإن كانت عادتهم متفقة في كيل شيء أو وزنها فيعمل بها .
( 2 ) اي عادة أهل البلاد في كيل شيء أو وزنها .
( 3 ) اي بالبلد المختلف فيه .
( 4 ) فلو كان في بلدهما يباع الشيء مكيلا فلا بد من كيله .
أو يباع وزنا فلا بد من وزنه .
( 5 ) بأن كان الشيء في بلد البائع يكال ، وفي بلد المشتري يوزن فهنا يلاحظ أقربية بلدهما إلى الصحراء .
فإن كان بلد البائع أقرب إلى الصحراء وفي بلده يكال الشيء وفي بلد المشتري يوزن فيتبع بلد البائع .
وكذلك العكس : بأن كان الشيء في بلد البائع يوزن ، وفي بلد المشتري يكال فيتبع بلد البائع أيضا .
وإن كان بلد المشتري أقرب إلى الصحراء التي وقع العقد فيها .
فهنا يتبع بلد المشتري .
( 6 ) اي وكذلك يرجح الأعظم : بأن كان البائع من أهل اللواء أو العاصمة ، والمشتري من أهل القضاء ، أو بالعكس . -