[ هل يعتبر كون الخبر طريقا عرفيا للمقدار ]
ثم إن الظاهر اعتبار كون الخبر طريقا عرفيا للمقدار كما تشهد به الروايات المتقدمة ( 1 ) ، فلو ( 2 ) لم يفد ظنا فإشكال .
من ( 3 ) بقاء الجهالة الموجبة للغرر .
شرح
- عن مقدار الطعام على قسمين :
الأول الشراء بلا اطمئنان من إخبار البائع ، سواء زاد المبيع عن مقدار ما اخبر به أم نقص .
( الثاني ) : الشراء مع الاعتماد على اقتدار الذي اخبر به البائع وأن المشتري بان على ذلك المقدار .
فالبطلان وعدم الجواز يتوجه على القسم الأول ، لا على القسم الثاني .
( 1 ) وهي المشار إليها في ص 186 وص 191 - 192 ، فإن في بعض تلك الروايات اعتبار الائتمان كما في فحوى رواية ابن أبي عطارد المشار إليها في ص 192 .
وفي بعضها الاطلاق كما في رواية ابن محبوب المشار إليها في ص 191 فمن مجموع هذه الأخبار يستفاد أن إخبار البائع بالمقدار طريق عرفي إليه فيفيد الظن .
( 2 ) الفاء تفريع على ما افاده : من أن إخبار البائع بالمقدار له الطريقية فيفيد إخباره الظن اي ففي ضوء ما ذكرنا فلو لم يفد إخبار البائع الظن ففيه إشكال .
( 3 ) هذا وجه الإشكال اي وجه الإشكال هو بقاء الجهل الموجب هذا البقاء للغرر وهو منفي .