لكن الظاهر اختصاص هذا الحكم ( 1 ) بالربا ، لا ( 2 ) في جواز البيع جزافا في بلد لا يتعارف فيه التقدير .
ثم إنه يشكل الامر ( 3 ) فيما علم كونه مقدرا في زمان الشارع لكن لم يعلم أن تقديره بالكيل ، أو بالوزن ففيه وجوه :
أقواها وأحوطها اعتبار ما هو أبعد من الغرر ( 4 ) .
وأشكل من ذلك ما لو علم كون الشيء غير مكيل في زمان
شرح
- وإذا صح ذاك الشيء في مدينة أخرى غير مأكول ولا ملبوس صح السجود عليه .
أو يقال بتغليب جانب عدم صحة السجود حتى في المدينة التي أصبح ذاك الشيء غير مأكول ، ولا ملبوس كما افاده الشهيد الثاني .
راجع ( اللمعة الدمشقية ) من طبعتنا الحديثة الجزء 1 ص 227 عند قول الشهيد الثاني : ولو اعتيد أحدهما دون بعض فالأقوى عموم التحريم .
( 1 ) وهو تغليب جانب الربا في جميع البلدان وإن لم يكن الشيء في بعض البلاد مكيلا ، أو موزونا .
( 2 ) اي وأما في شروط العوضين فلا يجري حكم التغليب فيها فإنه إذا كان شيء في بلد يكال ، أو يوزن فلا يجوز بيعه جزافا .
وإذا كان ذلك الشيء في بلد آخر لا يكال ولا يوزن ، فإنه يجوز بيعه جزافا .
( 3 ) وهو مكيلية شيء ، أو موزونيته .
( 4 ) فإن كان الوزن أبعد من الغرر الموجود في الكيل بيع الشيء بالوزن .
وإن كان الكيل أبعد من الغرر الموجود في الوزن بيع ذلك الشيء بالكيل .