تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
لكن الظاهر اختصاص هذا الحكم ( 1 ) بالربا ، لا ( 2 ) في جواز البيع جزافا في بلد لا يتعارف فيه التقدير . ثم إنه يشكل الامر ( 3 ) فيما علم كونه مقدرا في زمان الشارع لكن لم يعلم أن تقديره بالكيل ، أو بالوزن ففيه وجوه : أقواها وأحوطها اعتبار ما هو أبعد من الغرر ( 4 ) . وأشكل من ذلك ما لو علم كون الشيء غير مكيل في زمان
شرح
- وإذا صح ذاك الشيء في مدينة أخرى غير مأكول ولا ملبوس صح السجود عليه . أو يقال بتغليب جانب عدم صحة السجود حتى في المدينة التي أصبح ذاك الشيء غير مأكول ، ولا ملبوس كما افاده الشهيد الثاني . راجع ( اللمعة الدمشقية ) من طبعتنا الحديثة الجزء 1 ص 227 عند قول الشهيد الثاني : ولو اعتيد أحدهما دون بعض فالأقوى عموم التحريم . ( 1 ) وهو تغليب جانب الربا في جميع البلدان وإن لم يكن الشيء في بعض البلاد مكيلا ، أو موزونا . ( 2 ) اي وأما في شروط العوضين فلا يجري حكم التغليب فيها فإنه إذا كان شيء في بلد يكال ، أو يوزن فلا يجوز بيعه جزافا . وإذا كان ذلك الشيء في بلد آخر لا يكال ولا يوزن ، فإنه يجوز بيعه جزافا . ( 3 ) وهو مكيلية شيء ، أو موزونيته . ( 4 ) فإن كان الوزن أبعد من الغرر الموجود في الكيل بيع الشيء بالوزن . وإن كان الكيل أبعد من الغرر الموجود في الوزن بيع ذلك الشيء بالكيل .