هذا كله مع أن الأخبار ( 1 ) إنما وصلت إلينا من الأئمة صلوات اللّه وسلامه عليهم ، فاللازم اعتبار عرفهم ، لا عرف الشارع .
وأما ما استشهد ( 2 ) به للرجوع إلى العرف العام من قوله عليه السلام ما سميت فيه كيلا إلى آخره فيحتمل أن يراد به عرف المخاطب فيكون المعيار العرف الخاص بالمتبايعين .
نعم ( 3 ) مع العلم بالعرف العام لا عبرة بالعرف الخاص ، لمقطوعة ابن هاشم الآتية ( 4 )
شرح
( 1 ) اي أخبار الكيل والوزن المشار إليها في ص 186 - إلى ص 193 .
( 2 ) اي صاحب الحدائق في قوله في ص 239 : ويمكن أن يستدل للعرف العام .
( 3 ) استدراك عما افاده : من احتمال إرادة عرف المخاطب الذي هو العرف الخاص من قول الإمام عليه السلام في صحيحة الحلبي في ص 187 :
ما كان من طعام سميت فيه كيلا ، فيكون المعيار هو العرف الخاص
وخلاصة الاستدراك أن رواية علي بن إبراهيم الآتية تصرح بعدم اعتبار العرف الخاص مع وجود العرف العام في قوله عليه السلام في ص 248 :
ولا ينظر فيما يكال ويوزن إلا إلى العامة ، ولا يؤخذ فيه بالخاصة .
إذا يكون القول كما ذهب إليه صاحب الحدائق قدس سره :
من الرجوع إلى العرف العام عند عدم العلم بما يكال ، أو يوزن في عهده صلى اللّه عليه وآله وسلم ، أو في عرف الأئمة صلوات اللّه وسلامه عليهم .
( 4 ) هذه الرواية مروية عن علي بن إبراهيم ، لا عن علي بن هاشم
راجع ( أصول الكافي ) الجزء 5 : باب المعاوضات ص 192 .
الحديث 1 .