لكن الظاهر أن كلها ( 1 ) متفق عليها .
نعم اختلفوا فيما إذا كانت البلاد مختلفة في أن لكل بلد حكم نفسه من حيث ( 2 ) الربا ، أو أنه يغلب جانب التحريم ( 3 ) كما عليه جماعة من أصحابنا .
شرح
- بأن نقول بتقدم عرف الشارع ، ثم بعد عدم العلم به نقول بتقدم العرف العام ، ثم بعد فقدانه نقول بتقدم العرف الخاص .
والمراد من الأخبار هو المشار إليها في ص 186 وص 191 - 192 - 193 .
( 1 ) اي كل المسائل الثلاث : وهي مسألة تقدم عرف الشارع أو لا إذا علم بوجوده .
ثم مسألة تقدم العرف العام عند عدم العلم بعرف الشارع .
ثم مسألة تقدم العرف الخاص عند فقدان العرف العام .
( 2 ) بأن كان شيء في بلد يكال ، أو يوزن ، وفي بلد آخر لا يكال ولا يوزن .
ففي البلد الذي يكال ، أو يوزن يجري فيه حكم الربا .
بمعنى أنه لا يجوز في ذلك الشيء التفاضل ، بل لا بد من بيعه متماثلا ومتقابلا بلا زيادة ولا نقيصة في جميع الأعصار والأزمان .
وفي البلد الذي لا يكال ولا يوزن لا يجري فيه حكم الربا فيجوز بيعه بالتفاضل والنقيصة في جميع الأعصار والأزمان .
( 3 ) بأن يقال : إن الشيء إذا يكال ويوزن في بلد ، ولا يكال ولا يوزن في بلد آخر يجري فيه حكم الربا في البلدين معا ، تغليبا لجانب التحريم : وهو وجود الربا في البلد الذي يكال الشيء أو يوزن
ونظير هذا فيما يصح السجود عليه ، أو لا يصح ، فإن شيئا إذا أصبح مأكولا ، أو ملبوسا في مدينة فلا يصح السجود عليه -