والظاهر هو الأخير ( 1 ) ، انتهى ( 2 ) .
وقد رده ( 3 ) في الحدائق بأن ( 4 ) الواجب في معاني الألفاظ الواردة في الأخبار حملها على عرفهم صلوات اللّه عليهم .
فكل ما كان مكيلا ، أو موزونا في عرفهم وجب اجراء الحكم عليه في الأزمنة المتأخرة .
وما لم يعلم فهو بناء على قواعدهم يرجع إلى العرف العام إلى آخر ما ذكره : من التفصيل .
ثم قال ( 5 ) : ويمكن أن يستدل للعرف العام بما تقدم
شرح
- وعدمه عليهما بما كان الاكل واللبس فيهما مألوفا ومتعارفا في البلاد فإن تعارف اكل شيء ، أو لبسه في مدينة فلا يصح السجود عليه .
كما أنه إذا كان المأكول والملبوس المتعارفين في مدينة غير مأكولين ولا ملبوسين في مدينة أخرى صح السجود عليهما .
ففيما نحن فيه : وهو ما يكال أو يوزن لو كانت عادة أهل المدينة كيله ، أو وزنه فيكال ، أو يوزن لا محالة .
وأما إن كان ما يوزن ، أو يكال في هذه المدينة لا يكال ولا يوزن في مدينة أخرى ، بل يباع جزافا ، أو معدودا فحكمه حكم هذه المدينة ، لا المدينة التي كان يزان ، أو يكال فيها .
( 1 ) وهو أن المدار في مكيلية الشيء ، أو موزونيته ، أو عدمهما هو كل مدينة .
( 2 ) اي ما افاده المحقق الأردبيلي قدس سره في هذا المقام .
( 3 ) اي وقد رد صاحب الحدائق قدس سره المحقق الأردبيلي .
( 4 ) الباء بيان لكيفية الرد .
( 5 ) اي صاحب الحدائق .