تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
لكون الاعتبار في التقدير بعادة الشرع : بوجوب ( 1 ) حمل اللفظ على المتعارف عند الشارع . ولكون ( 2 ) المرجع فيما لم يعلم عادة الشرع هي العادة المتعارفة في البلدان : بأن ( 3 ) الحقيقة العرفية هي المرجع عند انتفاء الشرعية . ولكون المرجع عادة كل بلد إذا اختلف البلدان : بأن العرف الخاص قائم مقام العام عند انتفائه ( 4 ) ،
شرح
- ( ثانيهما ) : أن المرجع عند عدم العلم بعادة الشرع هي العادة المتعارفة ، لأن الحقيقة العرفية هي المرجع عند انتفاء الحقيقة الشرعية وبعد انتفاء الحقيقة العرفية فالمرجع هو للعرف الخاص . كما أن المرجع عند اختلاف البلدان هو عادة كل مدينة . وأما وجه ضعف هذا التمسك هو عدم تحمل اللفظ الواحد لأكثر من معنى واحد ، لأنه إذا قصد من لفظ ما يكال وما يوزن الكيل والوزن في زمن الشارع ، لوجوب حمل اللفظ على المتعارف عنده : فلا مجال حينئذ لإرادة معنى آخر منهما : وهو إرادة المكيل والموزون المتعارفين في العرف العام ، وفي جميع البلاد ، أو في العرف الخاص . وإن أريد منهما ما يكون مكيلا وموزونا في العرف العام فلا مجال لاحتمال أن المراد من المكيل والموزون ما كان مكيلا وموزونا في عهده صلى اللّه عليه وآله وسلم . ( 1 ) هذا هو الأمر الأول المشار إليه في الهامش 4 ص 233 . ( 2 ) هذا هو الأمر الثاني المشار إليه في هذه الصفحة . ( 3 ) الباء في بأن الحقيقة العرفية بيان لكون الحقيقة العرفية هي القائمة مقام الحقيقة الشرعية عند انتفائها . ( 4 ) اي عند انتفاء العرف العام .