فيه في الزمان الآخر ، إذ ( 1 ) لا يكفي في الحكم حينئذ دخوله في مفهوم المكيل والموزون .
بل لا بد من كونه أحد المصاديق الفعلية في زمان صدور الأخبار ولا دليل أيضا على الحلق كل بلد لحكم نفسه مع اختلاف البلدان ( 2 )
شرح
- لأن الملاك والمعيار بناء على هذا القول هو عهده ، لا عهد الآخرين .
ففي الموارد المشكوكة نتمسك بعمومات صحة البيع .
وهي : وأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ.أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.تِجارَةً عَنْ تَراضٍ.
( 1 ) تعليل لعدم وجود دليل على اعتبار الكيل والوزن في الموارد المشكوكة التي لا يعلم أنها كانت مقدرة بالكيل والوزن في عهده صلى اللّه عليه وآله وسلم .
وخلاصته أن مجرد الحكم بمكيلية شيء ، أو موزونيته حين القول بأن إرادة المصداق الفعلي من المكيل والموزون خلاف للظاهر المستفاد من عنوانهما : لا يكفي في دخول الموارد المشكوكة في المفهوم الكلي من المكيل والموزون .
بل لا بد من كون تلك الموارد المشكوكة أحد المصاديق الفعلية للمكيل والموزون في زمان صدور أخبار الكيل والوزن .
( 2 ) بأن يكون لكل مدينة كيل خاص ووزن خاص ، مع اختلاف البلدان ، وهذا غير ممكن ، فلا بد من اعتبار التقدير بالوزن والكيل في زمن صدور الأخبار ، أو عدم التقدير بهما في جميع البلدان إذا لم يقدر بهما في زمن صدور الأخبار .