تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
كيلا فلا يصلح مجازفة الظاهر في وضع المكيال عليه عند المخاطب وفي عرفه وإن لم يكن كذلك في عرف الشارع . اللهم ( 1 ) إلا أن يقال : إنه لم يعلم أن ما تعارف كيله ، أو وزنه في عرف الأئمة وأصحابهم كان غير مقدر في زمان الشارع حتى يتحقق المنافاة . والأصل ( 2 ) في ذلك أن مفهوم المكيل والموزون في الأخبار لا يراد بهما كلما فرض صيرورته كذلك حتى يعم ما علم كونه غير مقدر في زمن الشارع .
شرح
المذكورة في ص 186 : ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة : وكذا القول بأن المعيار في المكيل والموزون ما كان مكيلا وموزونا في عهده صلى اللّه عليه وآله وسلم . وقد ذكر شيخنا الأنصاري وجه المنافاة بقوله في ص 229 : الظاهر في وضع المكيال عليه فلا نشرحه . ( 1 ) هذا الاستثناء في مقام رفع التنافي المذكور . مقصوده قدس سره منه اثبات أن المعيار في المكيل والموزون ما كان مكيلا وموزونا في عهده صلى اللّه عليه وآله وسلم . إذا يكون المكيل والموزون في العهدين : عهد الرسول الأعظم ، وعهد الأئمة الأطهار صلى اللّه عليهم أجمعين متحدين ، فلا يتحقق المنافاة . ( 2 ) كأنما الشيخ قدس سره في مقام ابداء نظريته حول المكيل والموزون ، واعطاء قاعدة كلية يمكن انطباقها على مصاديقها وصغرياتها في الخارج حتى لا يتحقق المنافاة المذكورة فقال ما حاصله : -