المسالك هنا ، وشرح القواعد ، وحاشيتهما للمحقق الثاني والشهيد عند قول العلامة :
والمراد بالمكيل والموزون هنا ( 1 ) جنسه وإن لم يدخلاه ، لقلته كالحبة والحبتين من الحنطة ، أو لكثرته كالزبرة .
ولازم ذلك : يعني اشتراط دخول الربا في جنس باشتراط الكيل والوزن في صحة بيعه أنه إذا ثبت الربا في زماننا في جنس ، لثبوت كونه مكيلا ، أو موزونا على عهد رسول صلى اللّه عليه وآله لزم أن لا يجوز بيعه جزافا ، وإلا ( 2 ) لم يصدق ما ذكروه : « 87 » من اشتراط الربا باشتراط التقدير في صحة بيعه .
وبالجملة فتلازم الحكمين : اعني دخول الربا في جنس ، واشتراط بيعه بالكيل ، أو الوزن مما لا يخفى على المتتبع في كتب الأصحاب .
وحينئذ ( 3 ) فنقول : كل ما ثبت كونه مكيلا ، أو موزونا
شرح
( 1 ) اي المناط في كون الشيء مكيلا أو ، موزونا في شروط العوضين هو جنس المكيل ، أو الموزون .
فكل جنس من شأنه أن يوزن فهو موزون .
وكل جنس من شأنه أن يكال فهو مكيل .
ولا مدخلية للوزن والكيل في جنس المكيل والموزون .
سواء أكان جنس المكيل ، أو الموزون قليلا كالحبة والحبتين أم كثيرا كالزبرة التي هي القطعة العظيمة من الحديد .
( 2 ) اي وإن لم يثبت الربا في جنس في زماننا ، لعدم ثبوت كون الجنس مكيلا ، أو موزونا في عهد الرسول الأعظم صلى اللّه عليه وآله وسلم .
( 3 ) اي وحين أن قلنا : إن المناط في مكيلية الشيء وموزونيته -
هامش
( 87 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب