تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
المسالك هنا ، وشرح القواعد ، وحاشيتهما للمحقق الثاني والشهيد عند قول العلامة : والمراد بالمكيل والموزون هنا ( 1 ) جنسه وإن لم يدخلاه ، لقلته كالحبة والحبتين من الحنطة ، أو لكثرته كالزبرة . ولازم ذلك : يعني اشتراط دخول الربا في جنس باشتراط الكيل والوزن في صحة بيعه أنه إذا ثبت الربا في زماننا في جنس ، لثبوت كونه مكيلا ، أو موزونا على عهد رسول صلى اللّه عليه وآله لزم أن لا يجوز بيعه جزافا ، وإلا ( 2 ) لم يصدق ما ذكروه : « 87 » من اشتراط الربا باشتراط التقدير في صحة بيعه . وبالجملة فتلازم الحكمين : اعني دخول الربا في جنس ، واشتراط بيعه بالكيل ، أو الوزن مما لا يخفى على المتتبع في كتب الأصحاب . وحينئذ ( 3 ) فنقول : كل ما ثبت كونه مكيلا ، أو موزونا
شرح
( 1 ) اي المناط في كون الشيء مكيلا أو ، موزونا في شروط العوضين هو جنس المكيل ، أو الموزون . فكل جنس من شأنه أن يوزن فهو موزون . وكل جنس من شأنه أن يكال فهو مكيل . ولا مدخلية للوزن والكيل في جنس المكيل والموزون . سواء أكان جنس المكيل ، أو الموزون قليلا كالحبة والحبتين أم كثيرا كالزبرة التي هي القطعة العظيمة من الحديد . ( 2 ) اي وإن لم يثبت الربا في جنس في زماننا ، لعدم ثبوت كون الجنس مكيلا ، أو موزونا في عهد الرسول الأعظم صلى اللّه عليه وآله وسلم . ( 3 ) اي وحين أن قلنا : إن المناط في مكيلية الشيء وموزونيته -
هامش
( 87 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 226 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر