أما ( 1 ) أولا فلشهادة تتبع كلمات الأصحاب بخلافه .
قال ( 2 ) في المبسوط في باب الربا : إذا كانت عادة الحجاز على عهده صلى اللّه عليه وآله وسلم في شيء الكيل لم يجز إلا كيلا في سائر البلاد .
وما كانت فيه وزنا لم يجز إلا وزنا في سائر البلاد .
والمكيال مكيال أهل المدينة ، والميزان ميزان أهل مكة هذا كله لا خلاف فيه .
فإن كان مما لا تعرف عادته في عهده صلى اللّه عليه وآله حمل على عادة البلد الذي فيه ذلك الشيء ، فإذا ثبت ذلك .
فما عرف بالكيل لا يباع إلا بالكيل ، وما عرف فيه الوزن لا يباع إلا وزنا ، انتهى ( 3 ) .
ولا يخفى عموم ما ذكره ( 4 )
شرح
( 1 ) من هنا اخذ الشيخ في رد ما افاده صاحب الجواهر : من عدم جريان المكيل والموزون في شروط العوضين فقال :
أما أوّلا فلشهادة تتبع كلمات الأصحاب بخلاف ما افاده .
( 2 ) من هنا اخذ الشيخ في نقل كلمات الأصحاب في خلاف ما افاده صاحب الجواهر فأول كلام نقله كلام شيخ الطائفة .
( 3 ) راجع ( المبسوط ) الطبعة الجديدة الجزء 2 ص 90 .
( 4 ) اي ما ذكره الشيخ في المبسوط في الكيل والوزن عام يشمل ما كان المبيع بالمثل ، أو بالغير ، أو بالنقد ، حيث قال :
إن كانت عادة أهل الحجاز في عهده في شيء .
فإن كلمة شيء عامة تشمل كل مبيع .