من التحديد لمطلق البيع ، لا ( 1 ) لخصوص مبايعة المتماثلين .
ونحوه ( 2 ) كلام العلامة في التذكرة .
وأما ثانيا فلأن ما يقطع به بعد التتبع في كلماتهم ( 3 ) هنا ، وفي باب الربا أن الموضوع في كلتا المسألتين شيء واحد : اعني المكيل والموزون قد حمل عليه حكمان :
( أحدهما ) : عدم صحة بيعه جزافا ( 4 ) .
( والآخر ) عدم صحة بيع بعضه ببعض متفاضلا ( 5 ) .
ويزيده ( 6 ) وضوحا ملاحظة أخبار المسألتين المعنونة بما يكال أو يوزن .
شرح
( 1 ) اي وليس ما ذكره في المبسوط مختصا بالجنسين المتماثلين المرويين .
( 2 ) اي ونحو كلام الشيخ في المبسوط في أن المعيار في المكيل والموزون ما كان مكيلا أو موزونا في عهده صلى اللّه عليه وآله وسلم كلام العلامة في التذكرة .
راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 221 - 224 .
( 3 ) اي في كلمات الفقهاء في شروط العوضين .
( 4 ) اي تخمينا بلا كيل ، ولا وزن .
يقال : باعه ، أو اشتراه جزافا اي بغير كيل ولا وزن .
( 5 ) كما في الجنسين الربويين .
( 6 ) اي ويزيد هذا المطلب : وهو عدم اختصاص المكيل والموزون بالربا : بل جريانهما في شروط العوضين :
ملاحظة الأخبار الواردة في مسألة شروط العوضين ، ومسألة الربا ، وقد ذكر الشيخ أخبار مسألة شروط العوضين وهي :
صحيحة الحلبي المشار إليها في ص 186 .