تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
من التحديد لمطلق البيع ، لا ( 1 ) لخصوص مبايعة المتماثلين . ونحوه ( 2 ) كلام العلامة في التذكرة . وأما ثانيا فلأن ما يقطع به بعد التتبع في كلماتهم ( 3 ) هنا ، وفي باب الربا أن الموضوع في كلتا المسألتين شيء واحد : اعني المكيل والموزون قد حمل عليه حكمان : ( أحدهما ) : عدم صحة بيعه جزافا ( 4 ) . ( والآخر ) عدم صحة بيع بعضه ببعض متفاضلا ( 5 ) . ويزيده ( 6 ) وضوحا ملاحظة أخبار المسألتين المعنونة بما يكال أو يوزن .
شرح
( 1 ) اي وليس ما ذكره في المبسوط مختصا بالجنسين المتماثلين المرويين . ( 2 ) اي ونحو كلام الشيخ في المبسوط في أن المعيار في المكيل والموزون ما كان مكيلا أو موزونا في عهده صلى اللّه عليه وآله وسلم كلام العلامة في التذكرة . راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 221 - 224 . ( 3 ) اي في كلمات الفقهاء في شروط العوضين . ( 4 ) اي تخمينا بلا كيل ، ولا وزن . يقال : باعه ، أو اشتراه جزافا اي بغير كيل ولا وزن . ( 5 ) كما في الجنسين الربويين . ( 6 ) اي ويزيد هذا المطلب : وهو عدم اختصاص المكيل والموزون بالربا : بل جريانهما في شروط العوضين : ملاحظة الأخبار الواردة في مسألة شروط العوضين ، ومسألة الربا ، وقد ذكر الشيخ أخبار مسألة شروط العوضين وهي : صحيحة الحلبي المشار إليها في ص 186 .