فإذا ذكروا ضابطة لتحديد ( 1 ) الموضوع فهي مرعية في كلتا المسألتين ( 2 ) .
وأما ثالثا فلأنه يظهر من جماعة تصريحا ، أو ظهورا أن من شرط الربا كون الكيل والوزن شرطا في صحة بيعه .
قال المحقق ( 3 ) في الشرائع بعد ذكر اشتراط اعتبار الكيل والوزن في الربا تفريعا على ذلك :
إنه لا رباء في الماء ، إذ لا يشترط في بيعه الكيل ، أو الوزن ( 4 ) وقال في الدروس « 86 » : ولا يجري الربا في الماء ، لعدم اشتراطهما في صحة بيعه نقدا .
ثم قال : وكذا الحجارة والتراب والحطب ، ولا عبرة ببيع الحطب وزنا في بعض البلدان ، لأن الوزن غير شرط في صحته ، انتهى .
وهذا المضمون ( 5 ) سهل الإصابة لمن لاحظ كلماتهم فلاحظ
شرح
- وصحيحة ابن محبوب المشار إليها في ص 191 .
ورواية ابان المشار إليها في ص 192 .
ومرسلة ابن بكير المشار إليها في ص 193 .
( 1 ) اي لتعريف المكيل والموزون .
( 2 ) وهما : مسألة شروط العوضين ، ومسألة الربا .
( 3 ) من هنا اخذ الشيخ في نقل كلمات الأعلام الصريحة ، أو الظاهرة في أن من شروط الربا أن يكون الكيل ، أو الوزن شرطا في صحة بيعه فقال : قال المحقق .
( 4 ) راجع ( شرائع الاسلام ) الطبعة الجديدة . الجزء 2 ص 45 .
( 5 ) وهو عدم اختصاص الكيل ، أو الوزن بالربا ، بل يجريان حتى في شروط العوضين .
هامش
( 86 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب