إلا أن المدار وجودا وعدما في الربا على اشتراط الكيل والوزن في صحة بيع جنس ذلك الشيء .
وأكثر الفقهاء ( 1 ) لم يذكروا تحديد هذا الشرط ، والمعيار فيه هنا : يعني في شروط العوضين : إلا أن الأكثر ذكروا في باب الربا ما هو المعيار هنا ( 2 ) ، وفي ذلك الباب ( 3 ) .
وأما اختصاص هذا المعيار ( 4 ) بمسألة الربا ، وعدم ( 5 ) جريانه في شروط العوضين كما ذكره فهو خلاف الواقع .
شرح
( 1 ) خلاصة هذا الكلام أن جلّ الفقهاء في مبحث شروط العوضين لم يذكروا هذا الشرط : وهو كون الشيء مكيلا ، أو موزونا عند تحديد شروط العوضين وتعريفها .
وكذا لم يذكروا المعيار والمناط في المكيل والموزون عند شروط العوضين ، وأن المراد بهما هو المكيل والموزون في عهد الرسول الأعظم صلى اللّه عليه وآله .
( 2 ) اي ما هو المناط في شروط العوضين .
( 3 ) اي في باب الربا .
( 4 ) اي اختصاص الوزن والكيل بالأجناس الربوية في زمن الرسول الأعظم صلى اللّه عليه وآله كما افاده صاحب الجواهر بقوله :
في ص 221 .
نعم قد ذكروا ذلك بالنسبة إلى حكم الربا .
( 5 ) اي وعدم جريان المعيار في شروط العوضين كما ذكره صاحب الجواهر بقوله في ص 221 عند نقل الشيخ عنه : لا أنه كذلك بالنظر إلى الجهالة .