فضلا عن أن يكون اجماعا .
نعم قد ذكروا ( 1 ) ذلك بالنسبة إلى حكم الربا لا ( 2 ) ، أنه كذلك بالنظر إلى الجهالة .
والغرر الذي من المعلوم عدم المدخلية لزمانه صلى اللّه عليه وآله وسلم في رفع شيء من ذلك واثباته ، انتهى ( 3 ) .
أقول ( 4 ) : ما ذكره دام ظله ( 5 ) : من عدم تعرض جل الفقهاء لذلك هنا : يعني في شروط العوضين ، وإنما ذكروه في باب الربا حق
شرح
( 1 ) اي الفقهاء ذكروا المناط المذكور في باب الربا :
بمعنى أن كل ما كان يجري فيه الكيل ، أو الوزن في عهده صلى اللّه عليه وآله يجري فيه الربا .
( 2 ) اي وليس الامر كذلك بالنسبة إلى الجهالة والغرر ، لعدم مدخلية عهده صلى اللّه عليه وآله لا في رفع مكيلية شيء ، أو موزونيته .
( 3 ) اي ما افاده صاحب الجواهر في هذا المقام .
راجع ( جواهر الكلام ) الطبعة الجديدة . الجزء 22 من ص 425 إلى ص 427 .
فقد ذكر قدس سره في المصدر نفسه ما ذكره أستاذه الشيخ كاشف الغطاء قدس سره في المكيل والموزون ، ثم أفاد أنه تبع صاحب الحدائق في ذلك ، ثم ذكر مناقشة صاحب الحدائق مع المحقق الأردبيلي فيما افاده ، ثم أورد الشيخ صاحب الجواهر على صاحب الحدائق .
( 4 ) من هنا اخذ الشيخ في الرد على صاحب الجواهر فيما افاده في هذا المقام حرفيا .
( 5 ) جملة : دام ظله قرينة على أن اعتراض شيخنا الأنصاري على صاحب الجواهر كان في حياته .