أو موزونا في بلد يباع كذا ، وإلا ( 1 ) فلا .
وعن ظاهر مجمع البرهان ( 2 ) ، وصريح الحدائق نسبته ( 3 ) إلى الأصحاب .
وربما منع ذلك ( 4 ) بعض المعاصرين قائلا : إن دعوى الاجماع على كون المدار هنا على زمانه صلى اللّه عليه وآله وسلم على وجه المذكور غريبة ، فإني لم أجد ذلك ( 5 ) في كلام أحد من الأساطين
شرح
- الموجودة في البلاد تابع لتلك البلاد اي ففي ضوء ما ذكرنا يكون كل شيء مكيلا ، أو موزونا في بلد لا بد أن يباع بالوزن ، أو الكيل في ذلك البلد .
( 1 ) اي وإن لم يكن باقي الأجناس مكيلا ، أو موزونا في بلد فلا يباع مكيلا ، أو موزونا .
( 2 ) مجمع البرهان للمحقق الأردبيلي قدس سره .
يأتي شرح الكتاب والمؤلف في ( أعلام المكاسب ) .
أليك نص عبارته .
ثم اعلم أنهم قالوا : المراد بالمكيل والموزون ما ثبت به الكيل والوزن في زمانه صلى اللّه عليه وآله .
وحكم الباقي في البلدان ما هو المتعارف فيها .
فما كان مكيلا في بلد ، أو موزونا فيه يباع كذلك ، وإلا فلا .
راجع ( نهج الفقاهة ) الجزء 1 . ص 416 .
( 3 ) اي نسبة هذا القول إلى أصحابنا الإمامية .
( 4 ) اي منع المناط المذكور في مكيلية الشيء وموزونيته .
والمراد من بعض المعاصرين هو الشيخ صاحب الجواهر قدس سره
( 5 ) اي المناط المذكور .