وأما كفاية الكيل فيه ( 1 ) أصالة فهو مشكل ، لأنه لا يخرج عن المجازفة ، والكيل لا يزيد على المشاهدة ( 2 ) .
وأما الموزون فالظاهر كفايته ( 3 ) ، بل ظاهر قولهم في السلم :
إنه لا يكفي العد في المعدودات وإن جاز بيعها معجلا بالعد ، بل
شرح
- الشهيد الثاني قدس سره في الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية جواز البيع المذكور مطلقا .
راجع ( اللمعة الدمشقية ) من طبعتنا الحديثة الجزء 3 ص 366 عند قول الشارح رحمه اللّه :
بل لو قيل بجوازه مطلقا ، لزوال الغرر ، وحصول العلم ، واغتفار التفاوت كان حسنا ، وفي بعض الأخبار دلالة عليه .
انتهى ما افاده هناك .
ومراد الشهيد الثاني من بعض الأخبار صحيحة الحلبي التي فيها السؤال عن الجواز المذكورة في ص 214 عند قول الشيخ :
وربما ينافيه التقرير المستفاد من صحيحة الحلبي .
( 1 ) اي في المعدود أصالة واستقلالا ، من دون أن يكون الكيل أو الوزن طريقا إلى معرفة مقدار المعدود .
( 2 ) اي الكيل في صورة كونه بالأصالة والاستقلال من دون أن يكون طريقا إلى معرفة المعدود لا يكون زائدا في المعرفة على المشاهدة كما أن المشاهدة في المبيع من دون العلم بمقداره لا يصحح البيع .
كذلك الكيل من دون أن يكون طريقا إلى معرفة المعدود لا يكون مصححا لبيع المعدود كيلا .
( 3 ) اي الظاهر كفاية وزن المعدود على أن يكون الوزن طريقا إلى معرفة المعدود ، ثم بيعه كذلك ، وأن البيع صحيح .