عليه السلام أنه سئل عن أجوز لا نستطيع أن نعده فيكال بمكيال ، ثم يعد ما فيه ، ثم يكال ما بقي على حساب ذلك العدد ؟
قال : لا بأس به ( 1 ) ، فإن ( 2 ) ظاهر السؤال اعتقاد السائل عدم جواز ذلك في غير حال الضرورة ، ولم يردعه الإمام عليه السلام بالتنبيه ، على أن ذلك ( 3 ) غير مختص بصورة الاضطرار .
لكن التقرير ( 4 ) غير واضح فلا تنهض الرواية لتخصيص العمومات ( 5 ) ، ولذا ( 6 ) قوى في الروضة الجواز مطلقا .
شرح
( 1 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ، ص 258 الباب 7 ، الحديث 1 .
( 2 ) هذا وجه المنافاة وقد عرفته في الهامش 4 ص 210 عند قولنا وخلاصته أن الاكتفاء بالتقدير .
( 3 ) وهي صحة بيع ما كان معدودا بالوزن ، أو الكيل إذا صار أحدهما طريقا إلى معرفة المعدود .
( 4 ) اي تقرير الإمام عليه السلام : وهو عدم إنكاره على السائل :
بأن يقول له : لا اختصاص لجعل الكيل طريقا بصورة التعذر :
غير واضح على اختصاص الجواز بصورة الاضطرار والاعتذار .
( 5 ) الدالة على صحة بيع ما كان معدودا بالوزن ، أو الكيل إذا صار أحدهما طريقا إلى معرفة المعدود .
والمراد من العمومات قوله تعالى :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ- وأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ،إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ.
( 6 ) اي ولأجل أن تقرير الإمام عليه السلام غير واضح ، ولا ينهض لتخصيص العمومات المذكورة الدالة على الجواز مطلقا قوى -