تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
وأما لو كان ( 1 ) التفاوت مما لا يتسامح فيه فالظاهر أيضا الجواز مع البناء على ذلك المقدر المستكشف من التقدير إذا كان ذلك التقدير أمارة على ذلك المقدار ، لأن ذلك أيضا خارج عن الجزاف فيكون نظير إخبار البائع بالكيل ، ويتخير المشتري لو نقص . وما تقدم من صحيحة الحلبي ( 2 ) في اوّل الباب من المنع عن شراء أحد العدلين بكيل أحدهما قد عرفت توجيهه هناك ( 3 ) . هذا كله مع جعل التقدير غير المتعارف أمارة على المتعارف .

[ التقدير بغير ما تعارف تقديره به مستقلا ]

وأما كفاية ( 4 ) أحد التقديرين عن الآخر اصالة من غير ملاحظة
شرح
- لم ينكر عليه الإمام عليه السلام : بأن يقول له : لا يختص جعل الكيل طريقا بصورة التعذر ، كما في صحيحة الحلبي الآتية في ص 214 ( 1 ) هذا هو القسم الثاني المشار إليه في الهامش 5 ص 207 من القسم الأول المشار إليه في الهامش 7 ص 206 . ( 2 ) المشار إليها في ص 186 . والمراد من اوّل الباب اوّل مسألة العلم بقدر المثمن المذكورة في ص 186 ، حيث إن هذه المسألة اوّل مسألة من مسائل العلم بقدر المبيع التي ينبغي عقد باب لها . ( 3 ) راجع الهامش 1 من ص 188 عند قولنا : وخلاصة التعليل . ( 4 ) هذا هو القسم الثاني من القسمين الذين أفادهما الشيخ في ص 206 بقوله : إن الكلام تارة في كفاية كل من التقديرين . وفي ص 207 بقوله : وتارة في كفايته فيه أصلا . وقد أشير إلى القسم الثاني في الهامش 5 ص 207 .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 211 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر