تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
وتؤيده ( 1 ) رواية عبد الملك بن عمرو قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : اشتري مائة راوية من زيت فاعترض راوية ، أو اثنتين فأتزنهما ثم آخذ سائره على قدر ذلك ؟ قال : لا بأس ( 2 ) . واستدل بها ( 3 ) في التذكرة على جواز بيع الموزون عند تعذر
شرح
( 1 ) اي ونؤيد جواز بيع القسم الأول المشار إليه في الهامش 4 ص 207 من القسم الأول المشار إليه في الهامش 7 ص 206 : وهو ما كان التفاوت بين الوزن والكيل تفاوتا جزئيا يتسامح به عرفا وعادة : رواية عبد الملك بن عمرو . ( 2 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 255 الباب 5 - الحديث 1 . وجه تأييد رواية عبد الملك لصحة البيع الذي يكون الوزن طريقا إلى الكيل ، أو الكيل طريقا إلى الوزن أن مضمونها يدل على اختيار أحد الموزونين بقياسه إلى ما يماثله في القطر . أو قياس أحد عدلي الحمل بالآخر ، وليس ذلك إلا من باب الطريقية . ثم إنه بعد القول بانفتاح باب الطريقية لا فرق بين ما لو جعل أحد المتماثلين طريقا إلى الآخر . وبين ما لو جعل الكيل طريقا إلى الوزن ، أو جعل الوزن طريقا إلى الكيل . ( 3 ) اي واستدل العلامة برواية عبد الملك على صحة البيع المذكور بقوله : ( الثاني ) : لو تعذر الوزن ، أو العدد كيل بعضه بمكيال ، أو -