وتؤيده ( 1 ) رواية عبد الملك بن عمرو قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام :
اشتري مائة راوية من زيت فاعترض راوية ، أو اثنتين فأتزنهما ثم آخذ سائره على قدر ذلك ؟
قال : لا بأس ( 2 ) .
واستدل بها ( 3 ) في التذكرة على جواز بيع الموزون عند تعذر
شرح
( 1 ) اي ونؤيد جواز بيع القسم الأول المشار إليه في الهامش 4 ص 207 من القسم الأول المشار إليه في الهامش 7 ص 206 : وهو ما كان التفاوت بين الوزن والكيل تفاوتا جزئيا يتسامح به عرفا وعادة :
رواية عبد الملك بن عمرو .
( 2 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 255 الباب 5 - الحديث 1 .
وجه تأييد رواية عبد الملك لصحة البيع الذي يكون الوزن طريقا إلى الكيل ، أو الكيل طريقا إلى الوزن أن مضمونها يدل على اختيار أحد الموزونين بقياسه إلى ما يماثله في القطر .
أو قياس أحد عدلي الحمل بالآخر ، وليس ذلك إلا من باب الطريقية .
ثم إنه بعد القول بانفتاح باب الطريقية لا فرق بين ما لو جعل أحد المتماثلين طريقا إلى الآخر .
وبين ما لو جعل الكيل طريقا إلى الوزن ، أو جعل الوزن طريقا إلى الكيل .
( 3 ) اي واستدل العلامة برواية عبد الملك على صحة البيع المذكور بقوله :
( الثاني ) : لو تعذر الوزن ، أو العدد كيل بعضه بمكيال ، أو -