ومجرد ( 1 ) الملك لا يقضي بالصحة ، إذ ( 2 ) الظاهر بمقتضى التأمل الصادق أن المراد بالملك المسوّغ للبيع هو ملك الأصل مع التصرف فيه ، ولذلك ( 3 ) لم يصح البيع في مواضع وجد فيها سبب الملك وكان ناقصا ، للمنع ( 4 ) عن التصرف .
شرح
- الثابت عليه .
إذا لا يصح التمسك بالعمومات المتقدمة على صحة بيع الراهن .
( 1 ) أي ومجرد ملك الراهن الرهن لا يوجب صحة بيعه .
( 2 ) تعليل لكون مجرد ملك الراهن الرهن لا يوجب صحة بيع الرهن .
وخلاصته أن المالك يحتاج في بيعه إلى أمرين :
( الأول ) : كونه مالكا للمبيع .
( الثاني ) : كونه مالكا للتصرف في المبيع .
ومن الواضح أن الراهن لا يملك التصرف في الرهن وإن كان مالكا له ، لتعلق حق المرتهن بالرهن ، فالأمر الثاني مفقود في الراهن
( 3 ) أي ولأجل أن المراد من التملك هو تملك الأصل مع تملك التصرف فيه لم يصح البيع في كثير من المواضع مع وجود سبب الملك فيها ، لنقصان سبب الملك ، لأن المالك ممنوع من التصرف في الملك وإن كان مالكا له ، وعدم جواز التصرف في الملك يكون موجبا لنقص سبب الملك كما في المفلّس ، والسفيه ، ومالك الأمة المستولدة ، فإن هؤلاء ممنوعون من التصرف في أموالهم وإن كانوا يملكونها ، للسبب المذكور .
( 4 ) تعليل لنقصان سبب الملك .
وقد عرفته في الهامش 3 عند قولنا : وعدم جواز التصرف