( فإن قلت ) : فعلى هذا يلزم بطلان العقد الفضولي ، وعقد المرتهن ، ( 1 ) مع أن كثيرا من الأصحاب ساووا بين الراهن والمرتهن في المنع كما دلت عليه ( 2 ) الرواية ، فيلزم ( 3 ) بطلان عقد الجميع ، أو صحته ، فالفرق ( 4 ) تحكم .
( قلنا ) ( 5 ) : إن التصرف النهي عنه إن كان انتفاعا بمال الغير فهو محرم ، ولا يحل له الإجازة المتعقبة .
وإن كان ( 6 ) عقدا ، أو ايقاعا ، فإن وقع بطريق الاستقلال
شرح
( 1 ) هذا إشكال آخر من المحقق التستري .
خلاصته : أنه بالإضافة إلى ما قلناه : من لزوم بطلان عقد الفضولي والمرتهن أيضا ، لاتحاد الملاك فيهما ، وفي عقد الراهن : أن الفقهاء ساووا بين عقد الراهن والمرتهن في عدم وقوع العقد بهما مستدلين بالحديث النبوي المشار إليه في الهامش 4 ص 9 بقوله صلى اللّه عليه وآله وسلم :
الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف .
( 2 ) أي على التساوي المذكور الرواية المشار إليها في الهامش 1 ص 18
( 3 ) أي فبناء على التساوي المذكور بين العقدين المشار إليهما في الهامش 1 ص 18 يلزم إما الحكم ببطلان العقود الثلاثة : عقد الفضولي ، عقد الراهن ، عقد المرتهن ، أو الحكم بصحة الجميع .
( 4 ) أي الفرق بين عقد الراهن ببطلانه ، وبين عقد المرتهن ، والفضولي بصحتهما تحكم وتعسف .
( 5 ) هذا جواب المحقق التستري عما أورده على نفسه المشار إليه في الهامش 5 ص 17
( 6 ) أي التصرف المنهي عنه .