منها ( 1 ) جواز إسلاف الموزون في المكيل ، وبالعكس ( 2 ) ، لا جواز ( 3 ) تقدير المسلم فيه المكيل بالوزن ، وبالعكس .
ويعضده ( 4 ) ذكر الشيخ الرواية ( 5 ) « 83 » في باب إسلاف الزيت في السمن .
[ الكلام في مقامين ]
فالذي ( 6 ) ينبغي أن يقال : إن الكلام تارة ( 7 ) في كفاية كل من التقديرين في المقدر بالآخر من حيث جعله دليلا على التقدير
شرح
( 1 ) اي من رواية وهب المشار إليها في ص 205 .
( 2 ) وهو جواز إسلاف المكيل في الموزون كما عرفت .
( 3 ) اي وليس المراد من الجواز في رواية وهب ما فهمه الشهيد الأول وافاده في الدروس : وهو الجواز مطلقا بقوله : ولو اسلم في المكيل وزنا ، وبالعكس فالوجه الصحة عند نقل الشيخ عنه في ص 204 بقوله : فالمحكي عن الدروس .
( 4 ) اي ويقوّي ما ذكرناه نحن ، لا ما افاده الشهيد في الدروس ذكر الشيخ قدس سره رواية وهب في باب إسلاف الزيت في السمن :
بأن يباع الزيت سلفا وكان من الموزون واخذ ثمنه من السمن كيلا .
( 5 ) وهي رواية وهب المشار إليها في ص 205 .
( 6 ) خلاصة الكلام في هذا المقام أن بيع المكيل بالوزن ، والموزون بالكيل على قسمين :
ونشير إلى كل واحد منهما عند رقمه الخاص .
( 7 ) هذا هو القسم الأول : وهو عبارة عن كفاية كل من التقديرين وهما : تقدير الموزون بالمكيل ، والمكيل بالموزون : بحيث يحمل التقدير الآخر على التقدير المعتبر فيه : بأن يستكشف من الكيل وزن الموزون ، أو من الوزن كيل المكيل .
هامش
( 83 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب