المعتبر فيه : بأن يستكشف من الكيل وزن الموزون ، وبالعكس ( 1 ) .
( وتارة ) ( 2 ) في كفايته فيه أصلا من غير ملاحظة تقديره بالمتعارف .
[ أمّا الأوّل ، التقدير بغير ما تعارف تقديره به من حيث جعله طريقا إلى ما تعارف فيه ]
أما الأول ( 3 ) فقد يكون ( 4 ) التفاوت المحتمل مما يتسامح به عادة .
وقد يكون ( 5 ) مما لا يتسامح فيه .
أما الأول ( 6 ) فالظاهر جوازه ، خصوصا مع تعسر تقديره بما يتعارف فيه ، لأن ذلك غير خارج في الحقيقة عن تقديره مما يتعارف فيه .
غاية ما في الباب أن يجعل التقدير الآخر طريقا إليه .
شرح
( 1 ) بأن يستكشف من الوزن كيل المكيل .
( 2 ) هذا هو القسم الثاني : وهو عبارة عن كفاية كل من التقديرين المذكورين في التقدير الآخر أصالة وبالاستقلال اي من غير ملاحظة التقدير المتعارف .
( 3 ) وهو القسم الأول المشار إليه في الهامش 7 ص 206 .
يروم الشيخ بكلامه هذا تقسيما للقسم الأول : بأن يجعله مقسما اي القسم الأول المشار إليه في ص 206 على قسمين :
( 4 ) هذا هو القسم الأول للقسم الأول .
( 5 ) هذا هو القسم الثاني للقسم الأول .
( 6 ) اي القسم الأول المشار إليه في الهامش 4 من هذه الصفحة من القسم الأول المشار إليه في الهامش 7 ص 206 : وهو ما كان التفاوت بين الوزن والكيل تفاوتا جزئيا يتسامح به عادة وعرفا فالظاهر جواز بيعه لأن المفروض طريقية كل واحد منهما للآخر اي طريقية الوزن للكيل والكيل للوزن وإن كانت طريقية أحدهما بالأصالة ، والآخر بالعرض