تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣

[ مسألة التقدير بغير ما يتعارف التقدير به ]

( مسألة ) : لو قلنا : بأن المناط في اعتبار تقدير المبيع في المكيل والموزون والمعدود بما يتعارف التقدير به هو عدم حصول الغرر الشخصي فلا إشكال في جواز تقدير كل منها ( 1 ) بغير ما يتعارف تقديره به إذا انتفى الغرر بذلك . بل في كفاية المشاهدة فيها من غير تقدير أصلا . لكن تقدم ( 2 ) أن ظاهر الأخبار الواردة في هذا الباب اعتبار التقدير من غير ملاحظة الغرر الشخصي ، لحكمة سد باب الغرر المؤدي إلى التنازع المقصود رفعه من اعتبار بعض الخصوصيات في أكثر المعاملات زيادة على التراضي الفعلي حال المعاملة . وحينئذ ( 3 ) فيقع الكلام والإشكال في تقدير بعض المعاملات بغير
شرح
( 1 ) اي من الكيل والوزن والعد ، فإنه بناء على أن المناط هو الغرر الشخصي فلو كيل الموزون ، أو وزن المكيل ، أو وزن المعدود فلا إشكال في صحة البيع بأحد المذكورات بغير ما تعارف به ( 2 ) اي في ص 159 : من أن الأخبار الواردة في هذا المقام وهي : صحيحة الحلبي المشار إليها في ص 186 . وصحيحة ابن محبوب المشار إليها في ص 191 . ورواية ابان المشار إليها في ص 192 . ومرسلة ابن بكير المشار إليها في ص 193 . ( 3 ) اي وحين أن قلنا : إن ظاهر الأخبار المذكورة المشار إليها -