على المورد الغالب : وهو ( 1 ) ما كان رفع الغرر من حيث مقدار العوضين ، موقوفا على التقدير .
فلو فرض اندفاع الغرر بغير التقدير كفى كما في الفرض المزبور ( 2 ) وكما ( 3 ) إذا كان « 80 » للمتبائعين حدس قوي بالمقدار نادر التخلف عن الواقع .
وكما ( 4 ) إذا كان المبيع 81 قليلا لم يتعارف وزن الميزان لمثله كما لو دفع فلسا وأراد به دهنا لحاجة ، فإن الميزان لم يوضع لمثله ، فيجوز بما تراضيا عليه من التخمين .
ولا منافاة بين كون الشيء من جنس المكيل والموزون .
وبين عدم دخول الكيل والوزن فيه ( 5 ) ، لقلته كالحبتين ، والثلاثة
شرح
( 1 ) هذا هو المورد الغالب .
( 2 ) المشار إليه في ص 196 بقوله : كما لو باع مقدارا من الطعام بما يقابله .
( 3 ) هذا مثال ثان لما كان رفع الغرر من حيث مقدار العوضين موقوفا على التقدير .
( 4 ) هذا مثال ثالث لما كان رفع الغرر من حيث مقدار العوضين موقوفا على التقدير .
( 5 ) اي في جنس هذا الشيء الذي هو من جنس المكيل ، أو الموزون : بأن لا يكال ولا يوزن فلا يكون الكيل أو الوزن دخيلا فيه .
وعدم دخل هذا الشيء في الكيل ، أو الوزن ، مع أنه من جنس المكيل ، أو الموزون لاحد الامرين :
إما لقلته كما مثل لها الشيخ بحبتين ، أو الثلاثة من الحنطة .
وإما لكثرته كما مثل لها الشيخ بزبرة الحديد .
هامش
( 80 ) 80 - 81 - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب