وكيف كان ( 1 ) ففي مجموع ما ذكر من الأخبار ( 2 ) ، وما لم يذكر ( 3 ) مما فيه ايماء إلى المطلب ( 4 ) من حيث ظهوره في كون الحكم ( 5 ) مفروغا عنه عند السائل .
وتقرير الامام كما في رواية كيل ما لا يستطاع عده ( 6 )
شرح
- ولذا لو باعه كليا بأن باعه مائة طن من الطعام ثم تبين خلافه عند التسليم : بأن لم يكن المبيع مائة طن لم يبطل البيع .
بخلاف البيع الشخصي ، فإنه لو ظهر معيبا ، أو مستحقا للغير بطل البيع .
فإذا جاء هذا الاحتمال بطل الاستدلال بالمرسلة على المطلوب لأن الكلام في البيع الشخصي الخارجي ، لا البيع الكلي .
( 1 ) اى سواء أكانت المرسلة واردة في البيع الكلي أم الشخصي .
( 2 ) وهي صحيحة الحلبي المشار إليها في ص 186
وصحيحة ابن محبوب المشار إليها في ص 191
ورواية ابان المشار إليها في ص 192
وفحوى مفهوم رواية أبي العطارد المشار إليها في ص 192
( 3 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 من ص 254 إلى ص 258
( 4 ) وهو أن ما يباع كيلا ، أو وزنا لا يصح بيعه جزافا .
( 5 ) وهو عدم جواز بيع ما يكال ، أو يوزن جزافا .
( 6 ) راجع ( المصدر نفسه ) ص 258 الباب 7 - الحديث 1 .
أليك نص الحديث .
عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه سئل عن الجوز لا نستطيع أن نعده فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه ، ثم يكال ما بقي على حساب ذلك العدد ؟
قال : لا بأس به .