تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
وكيف كان ( 1 ) ففي مجموع ما ذكر من الأخبار ( 2 ) ، وما لم يذكر ( 3 ) مما فيه ايماء إلى المطلب ( 4 ) من حيث ظهوره في كون الحكم ( 5 ) مفروغا عنه عند السائل . وتقرير الامام كما في رواية كيل ما لا يستطاع عده ( 6 )
شرح
- ولذا لو باعه كليا بأن باعه مائة طن من الطعام ثم تبين خلافه عند التسليم : بأن لم يكن المبيع مائة طن لم يبطل البيع . بخلاف البيع الشخصي ، فإنه لو ظهر معيبا ، أو مستحقا للغير بطل البيع . فإذا جاء هذا الاحتمال بطل الاستدلال بالمرسلة على المطلوب لأن الكلام في البيع الشخصي الخارجي ، لا البيع الكلي . ( 1 ) اى سواء أكانت المرسلة واردة في البيع الكلي أم الشخصي . ( 2 ) وهي صحيحة الحلبي المشار إليها في ص 186 وصحيحة ابن محبوب المشار إليها في ص 191 ورواية ابان المشار إليها في ص 192 وفحوى مفهوم رواية أبي العطارد المشار إليها في ص 192 ( 3 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 من ص 254 إلى ص 258 ( 4 ) وهو أن ما يباع كيلا ، أو وزنا لا يصح بيعه جزافا . ( 5 ) وهو عدم جواز بيع ما يكال ، أو يوزن جزافا . ( 6 ) راجع ( المصدر نفسه ) ص 258 الباب 7 - الحديث 1 . أليك نص الحديث . عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه سئل عن الجوز لا نستطيع أن نعده فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه ، ثم يكال ما بقي على حساب ذلك العدد ؟ قال : لا بأس به .