تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
وغيرها ( 1 ) . مع ما ذكر من الشهرة المحققة ، والاتفاقات المنقولة كفاية في المسألة ( 2 ) .

[ هل الحكم منوط بالغرر الشخصي أم لا ]

ثم إن ظاهر اطلاق جميع ما ذكر أن الحكم ليس ( 3 ) منوطا بالغرر الشخصي وإن كانت حكمته سد باب المسامحة المقتضية إلى الوقوع في الغرر . كما أن حكمة الحكم باعتبار بعض الشروط في بعض المعاملات رفع المنازعة المتوقعة عند اهمال ذلك الشرط ( 4 ) . فحينئذ ( 5 ) يعتبر التقدير بالكيل ، أو الوزن وإن لم يكن في شخص المقام غرر .
شرح
( 1 ) اي وغير رواية كيل ما لا يستطاع عده . راجع ( المصدر نفسه ) . ( 2 ) اي في مسألة عدم جواز بيع ما يكال ، أو يوزن جزافا . ( 3 ) اي ليس الملاك في عدم جواز البيع المذكور هو حصول الغرر الشخصي حتى يقال : إن المشتري لو اطمئن من إخبار البائع بمقدار العدل الآخر الذي هو غير مكيل ولا موزون يصح له الشراء لعدم وجود الغرر في هذا المبيع حتى يشمله الحديث النبوي المشهور . بل المناط هو حصول الغرر النوعي الحاصل في نوع البيع . والمراد من جميع ما ذكر هو الأخبار المشار إليها في ص 186 - 191 - 192 . ( 4 ) كاعتبار ذكر الثمن وتعيينه في البيع ، وذكر الأجرة في الإجارة والقبض من الطرفين في بيع الصرف ، وقبض الثمن في بيع السلف . ( 5 ) اي حين أن قلنا : إن الملاك في عدم جواز البيع المذكور هو حصول الغرر النوعي ، لا الغرر الشخصي .