وغيرها ( 1 ) .
مع ما ذكر من الشهرة المحققة ، والاتفاقات المنقولة كفاية في المسألة ( 2 ) .
[ هل الحكم منوط بالغرر الشخصي أم لا ]
ثم إن ظاهر اطلاق جميع ما ذكر أن الحكم ليس ( 3 ) منوطا بالغرر الشخصي وإن كانت حكمته سد باب المسامحة المقتضية إلى الوقوع في الغرر .
كما أن حكمة الحكم باعتبار بعض الشروط في بعض المعاملات رفع المنازعة المتوقعة عند اهمال ذلك الشرط ( 4 ) .
فحينئذ ( 5 ) يعتبر التقدير بالكيل ، أو الوزن وإن لم يكن في شخص المقام غرر .
شرح
( 1 ) اي وغير رواية كيل ما لا يستطاع عده .
راجع ( المصدر نفسه ) .
( 2 ) اي في مسألة عدم جواز بيع ما يكال ، أو يوزن جزافا .
( 3 ) اي ليس الملاك في عدم جواز البيع المذكور هو حصول الغرر الشخصي حتى يقال : إن المشتري لو اطمئن من إخبار البائع بمقدار العدل الآخر الذي هو غير مكيل ولا موزون يصح له الشراء لعدم وجود الغرر في هذا المبيع حتى يشمله الحديث النبوي المشهور .
بل المناط هو حصول الغرر النوعي الحاصل في نوع البيع .
والمراد من جميع ما ذكر هو الأخبار المشار إليها في ص 186 - 191 - 192 .
( 4 ) كاعتبار ذكر الثمن وتعيينه في البيع ، وذكر الأجرة في الإجارة والقبض من الطرفين في بيع الصرف ، وقبض الثمن في بيع السلف .
( 5 ) اي حين أن قلنا : إن الملاك في عدم جواز البيع المذكور هو حصول الغرر النوعي ، لا الغرر الشخصي .