تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
فقال : إذا ائتمنك فلا بأس ( 1 ) .

[ مرسلة ابن بكير ]

ومرسلة ( 2 ) ابن بكير عن رجل سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل . يشتري الجص فيكيل بعضه ويأخذ البقية بغير كيل ؟ فقال : إما أن يأخذ كله بتصديقه ، وإما أن يكيله كله ( 3 ) . فإن المنع ( 4 ) من التبعيض المستفاد منه ارشادي محمول على أنه إن صدّقه فلا حاجة إلى كلفة كيل البعض ، وإلا فلا يجزي كيل البعض . وتحتمل الرواية ( 5 ) الحمل على استيفاء المبيع بعد الاشتراء .
شرح
( 1 ) راجع ( المصدر نفسه ) ص 257 الحديث 6 فالشاهد في قوله عليه السلام : إذا ائتمنك فلا بأس ، فإن مفهومه إذا لم يأتمنك ففيه بأس . ( 2 ) هذه خامسة الأحاديث المستدل بها على أن ما يباع كيلا لا يصح بيعه جزافا . ( 3 ) راجع ( المصدر نفسه ) ص 256 . الحديث 3 . ( 4 ) المراد منه هو المنع المستفاد من قوله عليه السلام : إما أن يأخذ كله بتصديقه ، وإما أن يكيله كله اى لا تأخذ بعضه بكيل ، وبعضه بلا كيل ، فيكون المنع ارشاديا اى ارشادا إلى عدم الاخذ هكذا ، لأنه إن صدّق المشتري البائع في مقالته فلا يحتاج إلى أن يكيل الباقي وإن لم يصدّقه فلا يكفي كيل البعض . ( 5 ) وهي مرسلة ابن بكير المذكورة في هذه الصفحة . مقصود الشيخ أن هذه المرسلة تحتمل أن تكون واردة في البيع الكلي الّذي يكون في الذمة ، فإنه لا يحتاج إلى الوزن ، أو الكيل الخارجي إلا عند التسليم ، حيث يحتاج إلى الوزن ، أو الكيل ، -