[ رواية أبان ]
ورواية ( 1 ) ابان عن محمد بن حمران قال : قلت لأبى عبد اللّه عليه السلام :
اشترينا طعاما فزعم صاحبه أنه كاله فصدقناه واخذناه بكيله ؟
فقال : لا بأس .
فقلت : أيجوز أن أبيعه كما اشتريته بغير كيل ؟
فقال : لا ، أما أنت فلا تبعه حتى تكيله ( 2 ) :
دلت على عدم جواز البيع بغير كيل ، إلا إذا اخبره البائع فصدقه
[ رواية أبي العطارد ]
وفحوى ( 3 ) رواية أبي العطارد ، وفيها قلت : فأخرج الكرّ والكرين فيقول الرجل : اعطنيه بكيلك .
شرح
- بخلاف صحيحة الحلبي ، فإن فيها اجمالا ، وأنها مشتملة على خلاف المشهور كما عرفت في الهامش 3 ص 187 .
بالإضافة إلى أن الكيل أو الوزن لو لم يكونا معتبرين لم يكن لاشتراط جواز الشراء باخذ المشتري الأول بالكيل أو الوزن وجه في قوله عليه السلام في ص 191 : إذا كان المشترى الأول قد اخذه بكيل ، أو وزن .
( 1 ) هذه ثالثة الروايات المستدل بها على أن ما يباع كيلا لا يصح بيعه جزافا .
( 2 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 . ص 256 الباب 5 .
الحديث 4 .
( 3 ) هذه رابعة الأحاديث المستدل بها على أن ما يباع كيلا لا يصح بيعه جزافا إذا كان طعاما أن يكال ، أو يوزن اى ويستدل بمفهوم رواية أبي العطارد .