تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢

[ رواية أبان ]

ورواية ( 1 ) ابان عن محمد بن حمران قال : قلت لأبى عبد اللّه عليه السلام : اشترينا طعاما فزعم صاحبه أنه كاله فصدقناه واخذناه بكيله ؟ فقال : لا بأس . فقلت : أيجوز أن أبيعه كما اشتريته بغير كيل ؟ فقال : لا ، أما أنت فلا تبعه حتى تكيله ( 2 ) : دلت على عدم جواز البيع بغير كيل ، إلا إذا اخبره البائع فصدقه

[ رواية أبي العطارد ]

وفحوى ( 3 ) رواية أبي العطارد ، وفيها قلت : فأخرج الكرّ والكرين فيقول الرجل : اعطنيه بكيلك .
شرح
- بخلاف صحيحة الحلبي ، فإن فيها اجمالا ، وأنها مشتملة على خلاف المشهور كما عرفت في الهامش 3 ص 187 . بالإضافة إلى أن الكيل أو الوزن لو لم يكونا معتبرين لم يكن لاشتراط جواز الشراء باخذ المشتري الأول بالكيل أو الوزن وجه في قوله عليه السلام في ص 191 : إذا كان المشترى الأول قد اخذه بكيل ، أو وزن . ( 1 ) هذه ثالثة الروايات المستدل بها على أن ما يباع كيلا لا يصح بيعه جزافا . ( 2 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 . ص 256 الباب 5 . الحديث 4 . ( 3 ) هذه رابعة الأحاديث المستدل بها على أن ما يباع كيلا لا يصح بيعه جزافا إذا كان طعاما أن يكال ، أو يوزن اى ويستدل بمفهوم رواية أبي العطارد .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 192 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر