تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١

[ رواية سماعة ]

وفي الصحيح ( 1 ) عن ابن محبوب عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن شراء الطعام وما يكال ، أو يوزن . هل يصلح شراؤه بغير كيل ، ولا وزن ؟ فقال : إما أن تأتي رجلا في طعام قد اكتيل ، أو وزن تشتري منه مرابحة فلا بأس إن أنت اشتربته منه ولم تكله ، ولم تزنه إذا كان المشتري الأول قد اخذه بكيل ، أو وزن ، وقلت له عند البيع : إني أربحك فيه كذا وكذا وقد رضيت بكيلك ووزنك ( 2 ) . ودلالتها ( 3 ) أوضح من الأولى .
شرح
- فإن الكراهة لا يستفاد منها الحرمة والمنع فتكون معارضة لظهور لا يصلح في الفساد . فأجاب الشيخ قدس سره عن الوهم بما حاصله : إن المراد من الكراهة هنا معناها اللغوي : وهو المنع ، لا المعنى المصطلح عند الفقهاء . إذا لا تكون معارضة لظهور لا تصلح في الفساد . ( 1 ) هذه هي الرواية الثانية المستدل بها على أن ما يباع كيلا فلا يصح بيعه جزافا . ( 2 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 . ص 257 الباب 5 - الحديث 7 . ( 3 ) اى ودلالة هذه الصحيحة على المطلوب : وهو أنه لا بد من أن يكال أو يوزن الطعام إذا أريد بيعه أوضح من صحيحة الحلبي المشار إليها في ص 186 . وجه الأوضحية في هذه الصحيحة هو عدم الاجمال ، وعدم اشتمالها على خلاف المشهور .