الزرع قائما : يبعد ( 1 ) إرادة هذا المعنى ( 2 ) ، فتأمل ( 3 ) .
وأما الحكم ( 4 ) بعدم تصديق البائع فمحمول على شرائه ، سواء زاد أم نقص ، خصوصا إذا لم يطمئن بتصديقه ، لا شراؤه ( 5 ) على أنه القدر المعين الذي اخبر به البائع ، فإن هذا لا يصدق عليه الجزاف .
شرح
وهذا المقدار يكفي في صدق تنويع الطعام إلى قسمين :
قسم يكال ، وقسم لا يكال .
( 1 ) الجملة مرفوعة محلا خبر لاسم إن في قوله في ص 188 :
اللهم إلا أن يقال : إن وصف الطعام .
وعرفت معنى هذه الجملة عند قولنا في الهامش 2 ص 188 :
وخلاصته أن وصف .
( 2 ) وهو أن قول البائع : ابتع مني هذا العدل الآخر كناية عن كون العدل الآخر مكيلا كما عرفته .
( 3 ) الظاهر أن الامر بالتأمل إشارة إلى أن وصف الطعام بالمكيل ليس لتنوعه ، بل للإشارة إلى علة الحكم ، وأنه لا يجوز بلا كيل حيث إنه من المكيل .
( 4 ) اي وأما حكم الإمام عليه السلام بعدم تصديق البائع ، وأنه لا بد من كيل العدل الآخر في قوله : لا يصلح إلا أن يكيل ، مع أن المشهور كما عرفت تصديق البائع :
فمحمول على شراء المشتري هذا المكيل ، أو الموزون ، سواء أكان زائدا عن المقدار المقرر أم ناقصا عنه ، ولا سيما إذا لم يكن للمشتري وثوق واطمئنان بقول البائع .
( 5 ) اي وليس حكم الإمام عليه السلام بعدم تصديق البائع في إخباره عن كون العدل الاخر مكيلا محمولا على صورة شراء المشتري -